الشيخ محمد أمين زين الدين
460
كلمة التقوى
الاستنابة . [ المسألة 1039 : ] يتحد طواف النساء مع طواف الحج في الكيفية وفي شرائط الصحة ، ويفترق عنه في النية فيجب على المكلف أن ينوي الطواف بالبيت طواف النساء في النسك المعين ، حج التمتع مثلا أو حج القران أو الافراد أو العمرة المفردة ، متقربا به إلى الله ، والأولى أن يقول مثلا : ( أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف النساء ، في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه طاعة لأمر الله تعالى ) . [ المسألة 1040 : ] يجب على المكلف إذا فرغ من طواف النساء أن يصلي بعده صلاة الطواف ، وهي ركعتان تتحدان مع صلاة طواف الحج في الكيفية وفي الشرائط وفي الموضع ، وهي الواجب الخامس من أعمال مكة ، وهي الواجب الحادي عشر من واجبات الحج . [ المسألة 1041 : ] إذا أتم الحاج مناسك منى يوم النحر ، فرمى جمرة العقبة ، ثم ذبح أو نحر هديه ، ثم حلق أو قصر ، حل له كل شئ حرمه الاحرام عليه ما عدا الطيب والنساء ، وقد أوضحنا قريبا أن المراد بالنساء كل حكم يتعلق بهن من محرمات الاحرام ، وهذا هو المحلل الأول للحاج من بعض محرمات احرامه ، وتراجع المسألة الألف والثالثة والعشرون . وإذا عاد من منى إلى مكة فطاف بالبيت طواف الحج وصلى ركعتي الطواف ثم سعى بين الصفا والمروة حل له استعمال الطيب على كراهة ، وهذا هو المحلل الثاني له من بعض محرمات إحرامه ، فإذا طاف بالبيت بعد السعي طواف النساء وصلى بعده صلاة الطواف حلت له النساء ، وتحلل من باقي المحرمات التي تتعلق بهن