الشيخ محمد أمين زين الدين
455
كلمة التقوى
[ الفصل الرابع والعشرون ] [ في أعمال مكة بعد النحر والحلق ] [ المسألة 1024 : ] إذا أتم الحاج المناسك الثلاثة التي تجب عليه في منى يوم النحر ، وجب عليه أن يعود منها إلى مكة ليطوف بالبيت الحرام طواف الحج ، ويأتي بعد الطواف بما يجب عليه من الأعمال في مكة ، ومجموع المناسك الواجبة فيها خمسة : الأول : الطواف بالبيت سبعة أشواط بقصد طواف الحج ، ويسمى أيضا طواف الزيارة ، وهذا هو الواجب السابع من واجبات الحج ، وشرائط هذا الطواف وواجباته وأحكامه وآدابه هي بذاتها شرائط طواف عمرة التمتع وواجباته وأحكامه وآدابه ، وقد ذكرناها في الفصل السادس عشر وبيانها هنالك يغنينا عن الإعادة فلتراجع . [ المسألة 1025 : ] يفترق هذا الطواف عن طواف عمرة التمتع في النية ، فينويه الناسك لحج التمتع حج الاسلام ، أو لحج القران أو الافراد حج الاسلام ، والأولى أن يقول مثلا : ( أطوف بالبيت سبعة أشواط لحج التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى ) ، ويمكنه أن يقول : ( أطوف طواف الزيارة سبعة أشواط في حج التمتع حج الاسلام طاعة لأمره تعالى ) . [ المسألة 1026 : ] يجب على الحاج أن يقدم الحلق أو التقصير على طواف الحج ، فإذا طاف عامدا قبل أن يحلق أو يقصر وهو عالم بالحكم لم يصح طوافه فتجب عليه إعادة الطواف بعد أن يحلق أو يقصر ،