الشيخ محمد أمين زين الدين

451

كلمة التقوى

جز الشعر ولم يحلقه ، ولا تكفي الماكينة التي يشك معها في صدق الحلق عرفا . [ المسألة 1012 : ] لا يجوز للرجل المحرم أن يحلق رأس غيره أو يقصر له قبل أن يحلق شعر رأسه هو أو يقصر لنفسه فيحل بذلك من إحرامه ، فإذا حلق لغيره أو قصر له قبل ذلك أثم بفعله ، وقد تقدم في المسألة السبعمائة والثالثة عشرة أنه لا تلزمه كفارة بفعل ذلك ، ولا يجوز للحاج أن يحلق بعض شعر وجهه أو بدنه قبل أن ينوي الحلق أو التقصير الواجبين عليه واللذين بهما يحل من احرامه ، فإذا فعل ذلك لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا فلا شئ عليه . [ المسألة 1013 : ] إذا لم يكن في رأس الرجل شعر لصلع وشبهه وجب عليه التقصير ، والأحوط له لزوما أن يمر الموسى على رأسه مع ذلك إذا كان صرورة ، فلا يكتفي بالتقصير وحده ، ويكفيه التقصير وحده إذا لم يكن صرورة . [ المسألة 1014 : ] إذا كان في رأس الحاج الصرورة أذى يمنعه من حلق رأسه سقط وجوب الحلق عنه واكتفى بالتقصير . [ المسألة 1015 : ] إذا قصر الحاج الصرورة ولم يحلق من غير عذر يسوغ له ذلك لم يحل من احرامه على الأحوط حتى يحلق رأسه ، بل لا يخلو ذلك من قوة ، ولا فرق في هذا بين العالم بالحكم والجاهل به ، وكذلك من لبد شعره أو عقصه . [ المسألة 1016 : ] إذا حج الخنثى المشكل وكان صرورة لم يحج قبل تلك المرة