الشيخ محمد أمين زين الدين

443

كلمة التقوى

[ المسألة 990 : ] إذا أهدى الناسك ثلثه الذي يختص به إلى غيره ولم يأكل منه شيئا أثم بترك الأكل كما تقدم ، ولا ضمان عليه ، وكذلك إذا أعرض عنه ثلثه الخاص به ولم يأكل منه ، فيأثم لترك الأكل ولا ضمان عليه ، وبحكمه ما إذا تصدق بثلث الهدي وأهدى الثلثين الآخرين ولم يتناول شيئا . [ المسألة 991 : ] إذا أهدى الناسك جميع هديه إلى غني ، ولم يأكل منه شيئا ولم يتصدق بثلثه أثم بترك الأكل وضمن حصة الفقير ، وإذا أكل منه ثلثا أو أقل وأهدى الباقي ضمن حصة الفقير ، وإذا دفع جميع الهدي إلى الفقير أثم بترك الأكل منه ، والأحوط ضمان ثلث الهدية إذا كان دفعه إلى الفقير بقصد الصدقة عليه . [ المسألة 992 : ] يجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى بعد أن أكثر اللحم وزاد على الحاجة ، ولا يمنع من ذلك على الأقوى ، فيجوز للناسك أن يخرج المختص به ليأكله في مكة أو في الطريق بعد النفر ، ويجوز له أن يخرج ثلث الهدية وثلث الصدقة ليوصلهما إلى من يستحقهما إذا كان الشخص المهدى إليه والفقير المستحق في خارج منى ، وإذا قبض المهدى إليه ثلث الهدية وقبض الفقير ثلث الصدقة وملكا ما صار إليهما وهما في منى ، جاز لهما اخراج اللحم بلا ريب ، ويجوز كذلك اخراج لحم الفداء من منى . [ المسألة 993 : ] إذا لم يجد المتمتع هديا ليذبحه أو ينحره في حجه ، ولم يجد ثمن الهدي ليودعه عند ثقة أمين يشتري به هديا ويذبحه بالنيابة عنه كما قلنا في المسألة التسعمائة والتاسعة والستين ، وجب عليه أن