الشيخ محمد أمين زين الدين

432

كلمة التقوى

الحج نفسه كما في التمتع . ويجب الهدي في حج التمتع وإن كان مندوبا أو منذورا ، حتى على المكي ومن بحكمه من حاضري المسجد الحرام إذا حج ندبا واختار أن يأتي بحجه تمتعا ، فيجب عليه أن يأتي بما استيسر من الهدي على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . [ المسألة 959 : ] يجب أن يكون ذبح الهدي أو نحره نهارا ، فلا يكفي ذبحه أو نحره ليلا مع الأمرين ، حتى للشيوخ والضعفاء والمرضى والنساء والصبيان الذين أجاز الشارع لهم أن يفيضوا من المزدلفة ويرموا جمرة العقبة ليلا ، فلا يصح لهم الذبح والنحر ليلا ، ولا يكفيهم ذلك في أداء الواجب ، ولا فرق في الحكم بين العامد والجاهل والناسي ، ويصح ذلك للخائف خاصة ، فيجوز له أن يذبح هديه أو ينحره في ليلة العيد إذا أفاض فيها بعد الوقوف في المزدلفة وبعد أن يرمي جمرة العقبة في منى في ليلته . [ المسألة 960 : ] يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ، فلا يصح للحاج أن يذبح هديه قبل أن يرمي الجمرة عامدا ، وإذا فعل كذلك وجبت عليه إعادة الذبح ، وإذا نسي أو سها أو جهل فقدم الذبح على الرمي صح رميه وذبحه أو نحره ، ولم تجب عليه الإعادة . [ المسألة 961 : ] يجب أن يكون ذبح الهدي أو نحره في وادي منى ويجزي الحاج أن يذبح أو ينحر في أي موضع يشاء من مواضعها ، إلا إذا ذبح في المسجد واستلزم ذلك تنجيسه ، فالظاهر عدم جواز ذلك وعدم الاجتزاء به ، ولا يكفي الذبح أو النحر في غير منى مع الاختيار ، ولا يكفيه الذبح في خارج منى وهو يعتقد أنه ذبح فيها .