الشيخ محمد أمين زين الدين

430

كلمة التقوى

أحدها : النية في أول الرمي ، فيعين فيها العمل والنسك ويقصد القربة ، والأولى أن يقول في أول الرمي : ( أرمي جمرة العقبة سبع حصيات في حج التمتع ( مثلا ) حج الاسلام طاعة لأمر الله تعالى ) ، ثم يتابع رميه إلى نهايته تنفيذا لنيته . ثانيها : أن يرميها بسبع حصيات فلا يكفيه أقل من ذلك ، ولا تعد الحصاة التي يخطئ فيها من السبع . ثالثها : أن يصيب الجمرة بكل واحدة من الحصيات بما يسمى رميا ، فلا يكفيه أن يضع الحصاة على الجمرة أو يضربها بالحصاة وهي في كفه ، أو تصيب الحصاة شيئا آخر ثم تنحدر انحدارا حتى تصل إلى الجمرة ، أو تصطدم بشئ ثم تثب منه إلى الجمرة ، أو يرمي بالحصاة إلى أعلى فتسقط بعد ارتفاعها وتقع على الجمرة . رابعها : أن يرمي الجمرة بالحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يكفيه أن يرميها بأكثر من حصاه في مرة واحدة ، وإذا رماها كذلك عدها حصاة واحدة . [ المسألة 955 : ] يجب أن يرمي الجمرة نهارا ، فلا يكفيه أن يرميها ليلا إذا كان صحيحا مختارا ، ويجوز ذلك له إذا كان من ذوي الأعذار كالخائف والمريض وشبههما وسيأتي تفصيل هذا الحكم في مبحث رمي الجمار . [ المسألة 956 : ] إذا شك الانسان في أنه أصاب الجمرة برميته أو لم يصبها ، وكان في أثناء الرمي بنى على عدم الإصابة فتجب عليه إعادة الرمية المشكوكة ، وكذلك إذا شك في عدد الرمي فيبني على الأقل ، وإذا شك في صحة الرمي بعدما دخل في أعمال الحج التي تترتب على