الشيخ محمد أمين زين الدين

428

كلمة التقوى

برشاء كحلية منقطة ، وأن تكون بقدر الأنملة ، وأن تكون ملتقطة ، ويكره أن تكون صماء وأن تكون سوداء أو حمراء أو بيضاء ، وأن تكون مكسرة ، وعدد الحصى التي يلتقطها سبعون حصاة ، والأولى أن يزيد على ذلك للاستظهار ، فلعله يخطئ في البعض ، والأولى بل الأحوط أن تكون الحصيات طاهرة فلا يرمي بها إذا كانت معلومة النجاسة . [ المسألة 952 : ] يكفي المكلف في تأدية الواجب من الرمي أن يرمي الجمرة بما يسمى حصاة في نظر أهل العرف وإن كانت على غير الصفات المستحبة التي ذكرناها أو كانت على الصفات المكروهة ، وما ذكرناه إنما هو للفضل والاستحباب في الوظيفة ، ولا تكفيه إذا كانت لا تعد حصاة لصغرها أو لكبرها مثلا ، ولا يكفيه أن يرمي الجمرة بغير الحصى .