الشيخ محمد أمين زين الدين
423
كلمة التقوى
[ المسألة 938 : ] الوجه الثامن : أن يفوت الحاج موقف عرفات فلا يقف به في كلا الوقتين ، ويدرك الوقوف في المشعر في وقته الاضطراري خاصة ، ويشكل الحكم بصحة الحج أو ببطلانه في هذه الصورة ، ولا يترك الاحتياط بأن يأتي بباقي الأعمال بقصد اتمام الحج إن كان حجه في الواقع صحيحا ، ويقصد العمرة المفردة إن كان حجه باطلا ، ثم يعيد الحج في العام المقبل . [ المسألة 939 : ] إذا لم يدرك الحاج وقوفا في عرفات ، ولا وقوفا في المزدلفة ، لا في الوقت الاختياري منهما معا ولا في الوقت الاضطراري ، بطل حجه ، ووجب عليه أن يحول النية في احرامه إلى عمرة مفردة ويجب عليه أن يتمها ويتحلل من إحرامه بها ، ثم يجب عليه الحج في السنة المقبلة إذا كان الحج قد استقر في ذمته ، أو بقيت استطاعته إلى السنة القادمة ، أو تجددت استطاعته للحج بعد زوالها . [ المسألة 940 : ] إذا ترك الحاج وقوف عرفات أو وقف المشعر في الوقت الاختياري منهما عامدا من غير عذر ، فلم يأت حتى بمقدار الركن من الوقوف فسد حجه ، وكذلك إذا ترك الوقوف في الوقت الاضطراري من أحدهما عامدا بعدما وجب عليه بسبب من الأسباب ، فيبطل حجه بترك الركن عامدا وقد تقدم ذكر هذا ، ويمكن القول بفساد احرامه ، وإن كان الأحوط أن يأتي بأعمال العمرة المفردة برجاء المطلوبية ، ثم يجب عليه أن يستأنف الحج في السنة القادمة إذا كان الحج واجبا عليه أو وجب عليه باستطاعة جديدة بعد زوال الأولى .