الشيخ محمد أمين زين الدين

390

كلمة التقوى

[ الفصل التاسع عشر ] [ في التقصير ] [ المسألة 867 : ] التقصير هو أن يأخذ الانسان من طول شعره الموجود في رأسه أو لحيته أو يقص شيئا من أظفار يده أو رجله ، وهو الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع ، وهو واجب مستقل فيها كالتسليم الواجب في الصلاة يتحلل به من أحرم بالعمرة من محرمات إحرامه ، ويكفيه أن يأخذ من شعر رأسه أو من شاربه أو لحيته أو حاجبه ، أو من أي شعر في بدنه ، أو يقلم بعض أظفاره ، سواء أخذ الشعر أو الظفر بحديد أو نحاس أو أي قاطع آخر وإن قرضه بأسنانه ، ولا يكفي نتف الشعر عن قصه . [ المسألة 868 : ] يجب التقصير على المعتمر بعد الفراغ من السعي ، ولا تجب عليه المبادرة له بعد السعي أو في المسعى ، فيجوز له أن يؤخره حتى يرجع إلى منزله أو إلى موضع غيره ، أو إلى وقت آخر وإن أخره أياما . [ المسألة 869 : ] التقصير واجب مستقل وهو عبادة من العبادات ، ولذلك فلا بد في صحته من النية ، ويلزم في نيته تعيين العمل المقصود وقصد القربة ، ويكفيه أن يقول عند إرادة التقصير : ( أقصر للاحلال من عمرة التمتع لحج الاسلام حج التمتع امتثالا لأمر الله تعالى ) . [ المسألة 870 : ] يتعين على من تمتع بالعمرة أن يقصر للاحلال من عمرته ،