الشيخ محمد أمين زين الدين
363
كلمة التقوى
والتاسعة والتسعين ، فإذا كان ما نسيه من الأشواط بمقدار نصف الطواف أو أكثر وجب عليه أن يعيد الطواف كله ، وإذا كان ما نسيه أقل من نصف الطواف قضى ما نسيه من أشواط الطواف ثم أعاده كله على الأحوط ، فإن أمكن له الرجوع إلى مكة وجب عليه أن يعود ويفعل كذلك ، وإن لم يقدر على العود أو كان موجبا للعسر استناب في ذلك ، وتلاحظ المسألة السبعمائة والخامسة والستون . [ المسألة 803 : ] يجوز للطائف أن يقطع طواف الفريضة إذا عرضت له ضرورة لا يستطيع معها الاستمرار في طوافه ، فإذا قطع طوافه لتلك الضرورة ، وكان ذلك قبل أن يتجاوز النصف من أشواط طوافه وجب عليه أن يعيد طوافه من أوله ، وإذا قطع طوافه بعد أن تجاوز النصف وجب عليه أن يتم طوافه سبعة أشواط من الموضع الذي قطعه فيه ، ثم يستأنف الطواف من أوله على الأحوط ، وإن لم يقدر على أن يطوف بنفسه استناب أحدا يطوف عنه ما وجب عليه ، ومثله ما إذا عرض له مرض يمنعه من اتمام طوافه فيجوز له قطع الطواف أيضا . [ المسألة 804 : ] يجوز له أن يقطع طواف الفريضة إذا عرضت له في أثناء طوافه حاجة توجب له العسر والحرج إذا لم يبادر إلى قضائها ، فيقطع الطواف ويجري فيه التفصيل الذي بيناه في المسألة المتقدمة ، ويشكل الحكم بجواز القطع إذا كانت الحاجة التي عرضت له لا توجب العسر والمشقة . [ المسألة 805 : ] يجوز له أن يقطع طواف الفريضة لقضاء حاجة أخيه المؤمن ، وقد ورد الحث المؤكد على ذلك في أحاديث المعصومين ( ع ) ، وإذا