الشيخ محمد أمين زين الدين
351
كلمة التقوى
[ المسألة 770 : ] إذا أتم المكلف طوافه ثم شك بعد فراغه من الطواف في أنه كان متطهرا حين طوافه أم لا ، بنى على صحة طوافه ولم يعتن بشكه ، وتجب عليه الطهارة لصلاة الطواف ، وإذا أتم كلا من الطواف وصلاة الركعتين ثم شك في الطهارة بعد الفراغ منهما بنى على الصحة في الطواف والصلاة كليهما . [ المسألة 771 : ] إذا فرغ من طوافه ثم تذكر بعد الفراغ أنه طاف على غير طهارة ، وجبت عليه إعادة الطواف متطهرا إذا كان الطواف واجبا ، وصح طوافه إذا كان مندوبا . [ المسألة 772 : ] إذا أحدث الطائف قبل أن يتم النصف من طوافه بطل طوافه إذا كان واجبا ، ووجب عليه التطهر من حدثه وإعادة الطواف من أوله ، وكذلك إذا أحدث وقد أتم نصف طوافه ولم يتجاوزه ، فتجب عليه الطهارة واستئناف الطواف ، والمراد بنصف الطواف أن يبلغ الطائف إلى الركن الثالث من الكعبة في شوطه الرابع ، والركن الثالث هو الركن الغربي منها . [ المسألة 773 : ] إذا أحدث الطائف بعدما تجاوز النصف من طوافه وجب عليه أن يعين موضع وقوع الحدث من طوافه ، وأن يخرج فيتطهر من حدثه ثم يرجع فيتم طوافه من موضع قطعه ، فإذا فعل ذلك صح طوافه ، وعليه أن يبادر إلى الطهارة واتمام الطواف قبل أن تفوت الموالاة في الطواف . [ المسألة 774 : ] لا يترك الاحتياط لزوما إذا وقع الحدث منه باختياره أن