الشيخ محمد أمين زين الدين

336

كلمة التقوى

سيارة مكشوفة ، فيجوز له أن يركب معهن في سيارة مظللة ، ويجب عليه الفداء للتظليل . [ المسألة 732 : ] لا تحريم ولا كفارة على المحرم إذا قسره متغلب من الناس فظلله بمظلة أو حبسه تحت الظل من غير اختياره ، وكذلك إذا غطى رأسه أو قهره على بعض محرمات الاحرام الأخرى ولا خيرة له في ذلك ، فلا تحريم على المحرم فيها ولا كفارة . [ المسألة 733 : ] العشرون من محرمات الاحرام : ستر الرأس للرجال : ويراد بالرأس هنا ما يقابل الوجه والرقبة فهو من أول منابت الشعر من أعلى الجبهة والجبين إلى نهايتها مما يتصل بالعنق ، وإن لم ينبت فيه شعر بالفعل ويلحق به الأذنان في الحكم ، فلا يجوز للمحرم أن يغطي جميع رأسه أو يغطي بعضه ، أو يغطي أذنيه بساتر يصيب البشرة من عمامة أو قلنسوة أو كوفية أو ثوب يتقنع به ، أو حناء أو طين أو ما يشبه ذلك من أدوية وغيرها ، ولا يجوز له أن يحمل على رأسه شيئا يغطيه ، أو يغطي بعضه ، من طبق أو فراش أو رزمة ثياب ونحو ذلك . [ المسألة 734 : ] لا يجوز للمحرم أن يرمس رأسه في الماء ، والأحوط له أن لا يرمس بعض رأسه في الماء ، وأن لا يرمس رأسه ولا بعض رأسه في غير الماء من المائعات ، بل الأحوط للمرأة كذلك أن لا ترمس جميع رأسها في الماء خاصة . [ المسألة 735 : ] يجوز للمحرم أن يعصب رأسه بعصابة أو منديل إذا أصابه صداع أو غيره ، أو أصابته شجة أو قرحة في رأسه فاحتاج إلى