الشيخ محمد أمين زين الدين

332

كلمة التقوى

كان راكبا أم راجلا ، وسواء كان في أثناء الطريق أم في شوارع بلد ، حتى في شوارع مكة ومحلاتها ، وحتى في المشاعر وفي أثناء اتيانه بالمناسك والأعمال إذا كان قبل أن يحل من احرامه . والمحرم على الرجل أن يتظلل في حال مسيره بظل يتنقل وغير مستقر ، فيستظل بسقف سيارة أو محمل أو هودج يركبه في سفره أو في تنقله ، أو سقف طائرة أو غيرها من وسائل النقل المسقوفة ، حتى في مثل البواخر والسفن البحرية والقطارات التي تشبه البيوت والمنازل فلا يجوز للرجل المحرم أن يتظلل بسقوفها في أثناء المسير ، ولا يجوز له أن يسير وعلى رأسه مظلة ، ويجوز له أن يسير في ظل الأشياء الثابتة كالبيوت والجدران والأشجار والانفاق والأسواق المسقوفة . ويجوز للرجل أن ينشئ احرامه تحت السقف من مسجد الشجرة وغيره من المساجد التي تبنى في مواقيت الاحرام ، بل ويجوز له أن ينشئ احرامه في الخيام التي يبنيها الحجاج لأنفسهم في المواقيت ، وفي بيوت مكة في احرام حج التمتع . [ المسألة 722 : ] لا يجوز للمحرم أن يستظل في أثناء مسيره وتنقله بظل غير ثابت - كما وصفنا - وإن كان الظل يقع عليه من أحد جانبيه ، ومثال ذلك أن تكون الشمس مائلة عن سمت رأسه إلى أحد الجانبين فيجعل المظللة أو السقف مائلا كذلك ويستظل بهما ، فلا يجوز له ذلك . [ المسألة 723 : ] يجوز للمحرم الماشي مع قطار الإبل وشبهه أن يمشي في ظلال المحامل فيستظل بظلها وهي سائرة ولا يحرم عليه ذلك ، والفارق بين هذا وبين ما تقدم هو النص .