الشيخ محمد أمين زين الدين

322

كلمة التقوى

حجة الوداع أمر الناس بالغسل والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ، وجاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( إن المحرم يقول عند عقد احرامه : أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ) . وورد مثله في صحاح كثيرة أخرى ، والأحوط له أن يجتنب لبس كل ثوب مخيط ، أو ما يشبه المخيط كالثياب الملبدة التي تكون بصورة الثياب المخيطة ، والثياب التي تنسج كاملة بصورة المخيط وهي غير مخيطة . [ المسألة 691 : ] يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة أو الهميان الذي يحفظ فيه نفقته ، فيتوشح به أو يشده على بطنه أو على ظهره وإن كان مخيطا ، ويجوز له أن يلبس الحزام الذي يحتاج إليه المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء أو الريح إلى الأنثيين ، ويجوز له أن يلبس الحزام الذي يضطر إليه المبتلى بالتهاب فقرات الظهر أو العنق ، وإن كان مخيطا . [ المسألة 692 : ] الظاهر أنه يجوز للمحرم أن يفترش الفراش المخيط للاضطجاع أو الجلوس عليه ، ويجوز له أن يتدثر به أو يلتحف للنوم إذا لم يغط به رأسه وإن كان الأحوط اجتناب ذلك ، وقد ذكرنا في المسألة الخمسمائة والثالثة والثمانين حكم عقد ثوبي الاحرام وما يتعلق بذلك فلتراجع . [ المسألة 693 : ] يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن المخيط من أي نوع كان ، وتلاحظ المسألة الخمسمائة والخامسة والثمانون وما بعدها ، ويستثنى من ذلك القفازان فلا يجوز للنساء لبسهما ، والقفاز شئ تلبسه المرأة يغطي أصابعها وكفها وقد تكون له أزرار تزر على ساعديها وقد