الشيخ محمد أمين زين الدين
317
كلمة التقوى
السابقة ، وهما معا عالمان بالاحرام وبالتحريم ، والمرأة راضية غير مكرهة ، فتثبت للرجل جميع أحكام الجماع في احرام الحج التي ذكرناها ، وتثبت للمرأة أحكام الجماع في احرام عمرة التمتع أو في العمرة المفردة ، وقد ذكرناها في المسألة الستمائة والرابعة والسبعين وما بعدها . وإذا أكرهها على الفعل فجامعها وهي غير مطيعة لم تبطل متعتها ولا عمرتها بذلك ، وكانت كفارتها على الزوج على الأحوط ، ولا شئ على المرأة منها . [ المسألة 680 : ] الصورة الرابعة : أن يجامع المحرم بالحج زوجته بعد الوقوف في المشعر الحرام ، فإن كان جماعه إياها قبل أن يطوف طواف النساء وجب عليه أن ينحر بدنة كفارة لما فعل ، وأن يتم أعمال حجه ، ولا تجب عليه إعادة الحج ، وكذلك إذا طاف ثلاثة أشواط من طواف النساء أو أقل ، ويجب على المرأة مثل ذلك إذا كانت مطاوعة غير مكرهة ، ولا شئ عليها إذا أكرهها عليه ، وإن كان جماعه بعد أن أتم خمسة أشواط من طواف النساء أو أكثر فلا كفارة عليه ، وإذا كان قد أتم منه أربعة أشواط ففي لزوم الكفارة عليه اشكال ، ولا بد فيه من مراعاة الاحتياط . وإذا جامع زوجته بعد أن طاف طواف الحج وقبل أن يطوف طواف النساء فعليه أن ينحر بدنة إن كان موسرا ، وأن يذبح بقرة إن كان متوسطا ، ويكفيه أن يذبح شاة إذا كان معسرا . [ المسألة 681 : ] إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بالحج أو بالعمرة ، وكان جاهلا بتحريم ذلك عليه ، أو كان ناسيا للاحرام لم تجب عليه الكفارة لفعله ، وكذلك الحكم في باقي الكفارات التي يأتي بيانها ، فلا تجب