الشيخ محمد أمين زين الدين
292
كلمة التقوى
[ المسألة 612 : ] إذا نوى الشخص الاحرام بالحج أو العمرة ولبس ثوبي الاحرام وشك هل أنه أتى بالتلبية بعدهما فانعقد احرامه ووجب عليه ترك محرمات الاحرام ، أو لم يلب بعد فلم يجب عليه تركها ، بنى على عدم الاتيان بالتلبية ، ولذلك فلا يحرم عليه فعلها ولا تجب عليه الكفارة بفعل شئ منها حتى يلبي بعد ذلك . [ المسألة 613 : ] إذا أتى المكلف بالتلبية بعد النية ولبس الثوبين وشك بعد الفراغ منها هل كانت تلبيته صحيحة أم لا ؟ بنى على الصحة ، ولذلك فيجب عليه ترك المحرمات وتلزمه الكفارة بفعل شئ منها . [ المسألة 614 : ] إذا أراد الانسان أن يحرم من الميقات بحج القران وساق معه هديا ، تخير بعد أن ينوي الاحرام ويلبس الثوبين بين أن يعقد احرامه بالتلبية كغيره من المحرمين ، وأن يعقده باشعار الهدي إذا كان من الإبل ، وتقليده إذا كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، فإذا لبى أولا انعقد احرامه بتلبيته ولم يجب عليه اشعار الهدي ولا تقليده واستحب له الاتيان بهما ، وإذا سبق فأشعر البدنة انعقد احرامه بالاشعار واستحبت له التلبية والتقليد ، وإذا قدم التقليد انعقد احرامه به ولم تجب عليه التلبية ولا الاشعار واستحبت له التلبية ، واستحب له اشعار الهدي إذا كان من الإبل . [ المسألة 615 : ] يستحب للقارن أن يجمع بين التلبية والاشعار والتقليد إذا كان هديه من الإبل ، وأيها قدمه كان هو الواجب وكان ما بعده مستحبا ، ويستحب له أن يجمع بين التلبية والتقليد إذا كان الهدي من البقر أو الغنم ، وأيهما بدأ به كان هو الواجب وكان الثاني