الشيخ محمد أمين زين الدين
281
كلمة التقوى
الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة ، فلا يكتفي بما دون ذلك ، وأن يكون في سمكه ساترا للبشرة ، فلا يجتزأ به إذا كان خفيفا غير ساتر لها ، ويكفيه أن يتزر بثوبين خفيفين يحصل بمجموعهما الستر وبثوب خفيف طويل يتزر به مرتين لطوله ويحصل به الستر المقصود ، ويشكل أن يتزر بإزار خفيف غير ساتر ، ثم يرتدي برداء سميك يشمل بسعته موضع الإزار ويحصل به الستر . [ المسألة 585 : ] الأحوط لزوما بل الأقوى أن تلبس المرأة عند عقد احرامها ثوبي الاحرام الإزار والرداء كما في الرجل ، وإن جاز لها أن تلبس المخيط حتى عند الاحرام ، بل ويجوز لها أن يكون إزارها ورداؤها اللذان تحرم بهما مخيطين ، ويجوز لها أن تنزع ثوبي الاحرام بعد عقده حتى في أوقات تأدية المناسك من طواف وسعي ووقوف وغيرها ، وتجتنب المرأة زر ثوبي الاحرام وعقدهما كما يجتنب الرجل ذلك [ المسألة 586 : ] الظاهر أنه لا يكفي في صحة الاحرام ثوب واحد طويل يتزر ببعضه ويرتدي ببعضه الآخر . [ المسألة 587 : ] يشترط في الإزار والرداء اللذين يحرم بهما المحرم من الرجال والنساء أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال ، فلا يجوز الاحرام في الثوب إذا كان مغصوبا أو كان جميعه أو بعض أجزائه متخذا مما لا يؤكل لحمه ، وإن كان من صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه ، أو كان مذهبا أو كان من الحرير الخالص ، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، بل الأحوط للنساء أن يجتنبن لبس الحرير الخالص وهن محرمات ، حتى في ثيابهن الأخرى غير ثياب الاحرام ،