الشيخ محمد أمين زين الدين
274
كلمة التقوى
وأتى بالعمل تاما برئت ذمته من إحدى الحجتين المنذورتين وبقيت الثانية وهكذا في باقي الأمثلة . [ المسألة 570 : ] إذا نوى المكلف اجتناب جميع محرمات الاحرام ، وعقد عزمه على ذلك حتى يتم نسكه ، وأنشأ احرامه من الميقات بذلك صح احرامه وإن كان في ذلك الوقت معذورا لا يستطيع ترك بعض المحرمات ، ومثال ذلك أن ينوي الاحرام كذلك من الميقات وهو مريض لا يقدر على ترك التظليل مثلا ، فيصح احرامه ويجوز له التظليل لوجود العذر وتلزمه الكفارة بسببه ويجب عليه اجتناب باقي المحرمات . [ المسألة 571 : ] إذا وجب على الرجل نسك معين من حج أو عمرة باستطاعة أو نذر مثلا أو غيرهما ، ونوى الاحرام بنسك آخر غيره ، لم يكفه ما نواه عن الواجب الذي لزمه ، لأنه لم ينوه ، وهل يصح احرامه والآتيان بالعمل الذي قصده ؟ ، فيه اشكال وتردد . [ المسألة 572 : ] إذا قصد الرجل في ضميره الاحرام بنسك معين لا تردد فيه ونوى الاتيان به ونطق بلسانه أنه يحرم بنسك آخر غيره ، صح احرامه لما قصده في نفسه ، ولغي اعتبار ما نطق به بلسانه . [ المسألة 573 : ] قد تقدم أن الاحرام من الأمور القصدية التي تتقوم بالنية ولا تتحقق إلا بها ، ولذلك فإذا شرع المكلف في نوع من النسك حج أو عمرة ، ثم شك في أثنائه ، هل نواه عند الاحرام أم لم ينوه ففي صحته اشكال بل منع ، فإن قاعدة الصحة وقاعدة التجاوز إنما تثبتان صحة العمل إذا شك في صحته بعد احراز أصل عنوانه ، لا