الشيخ محمد أمين زين الدين
266
كلمة التقوى
الجميع ، وتراجع المسألة الخمسمائة والثالثة من كتاب الطهارة ، وإذا أراد الاحرام ، وكان في يوم الجمعة ، وأراد في يومه دخول الحرم ، ودخول مكة ، ودخول المسجد الحرام ، كفاه أن ينوي الجميع بغسل واحد . [ المسألة 552 : ] إذا اغتسل الانسان في أول النهار كفاه ذلك في أداء وظيفة الاحرام في ذلك اليوم وإن لم يحرم إلا في آخر النهار ، وإذا اغتسل في أول الليل كفاه للاحرام في تلك الليلة وإن لم يحرم إلا في آخرها ، بل يكفيه غسل النهار وإن لم يحرم إلا في آخر ليلته المقبلة ، ويكفيه غسل الليل وإن لم يحرم إلا في آخر نهاره المقبل ، وهذا كله إذا هو لم ينقض غسله بنوم أو حدث بعده حتى أحرم كما قلنا في المسألة الخمسمائة والخمسين . [ المسألة 553 : ] إذا لم يقدر الشخص أن يغتسل غسل الاحرام ، ووجد له بعض مسوغات التيمم التي ذكرناها في مباحث التيمم ، وتوفرت شرائط صحته جاز له التيمم بدلا عنه ، وكفاه ذلك لاحرامه ، وتراجع المسألة التسعمائة والثامنة وما بعدها من كتاب الطهارة . [ المسألة 554 : ] إذا اغتسل الرجل غسل الاحرام ثم مسح رأسه بمنديل ونحوه قبل عقد الاحرام فلا شئ عليه ولا يعيد الغسل ، وإذا اغتسل ثم قلم أظفاره بعد الغسل استحب له أن يمسحها بالماء ولا إعادة عليه . [ المسألة 555 : ] الذي يستفاد من ملاحظة مجموع الأدلة الواردة في غسل الاحرام أن هذا الغسل من المستحبات المؤكدة ، تأكيدا شديدا ، كما أشرنا إليه في المسألة الخمسمائة والسابعة والأربعين ، وليس شرطا في