الشيخ محمد أمين زين الدين
256
كلمة التقوى
يحرم منه ، فلا يصح له الاحرام مع الشك في وصوله إلى الميقات ، ويكفيه في صحة الاحرام أن تشهد به البينة العادلة ، وإذا لم يحصل له ذلك كفاه الاطمئنان الكامل الذي يحصل من إخبار العارفين بالموضع ، وإذا لم يحصل له الاطمئنان أمكن أن يحرم من ذلك الموضع بالنذر . [ المسألة 531 : ] يكفي في جواز دخول المكلف إلى مكة وإلى الحرم أن يكون محرما باحرام صحيح ، سواء كان إحرامه بحج تمتع أم بحج قران أم إفراد ، أم بعمرة تمتع أم بعمرة مفردة ، وسواء كان النسك الذي أحرم به واجبا عليه باستطاعة أم بنذر وشبهه ، أم بإجارة أم بإفساد ، أم كان متبرعا به عن غيره أم مندوبا ، أم أتى به على سبيل الاحتياط اللازم أو غير اللازم ، فإذا أحرم بالنسك على أحد هذه الفروض جاز له دخول الحرم ودخول مكة ودخول الكعبة المعظمة . [ المسألة 532 : ] إذا وصل النائي من أهل الأمصار البعيدة إلى الميقات قبل أن يهل هلال شوال ، لم يصح له أن يحرم بعمرة التمتع ، وقد بينا من قبل أن الاحرام بعمرة التمتع لا يجوز قبل أن تدخل أشهر الحج ، فإذا احتاج إلى دخول مكة تعين عليه أن يحرم بعمرة مفردة لنفسه ، أو عن غيره فإذا دخل مكة وأتم عمرته وعزم من بعدها على حج التمتع وجب عليه أن يعود إلى الميقات بعد دخول أشهر الحج ليحرم منه بعمرة التمتع . [ المسألة 533 : ] إذا وصل النائي الذي وظيفته التمتع إلى الميقات في شهر شوال أو في غيره من أشهر الحج وكان وقته متسعا ، جاز له أن يحرم من