الشيخ محمد أمين زين الدين

247

كلمة التقوى

يصل إلى الميقات ، ويصح ذلك مع النذر على الوجه الذي أوضحناه ، وإذا استؤجر الرجل أن يحج أو يعتمر بالنيابة عن أحد ، واشترط المستأجر عليه أن يحرم من الميقات تعين عليه الاحرام منه ، ولم يجز له أن يقدم الاحرام عليه بالنذر ، وإذا اشترط عليه أن يحرم من ميقات خاص تعين عليه ذلك ولم يجز له ابداله . [ المسألة 509 : ] لا يشرع للانسان أن يحرم بعمرة التمتع قبل أشهر الحج ، وقد سبق منا ذكر هذا في المسألة الأربعمائة والثلاثين وما بعدها وما يليهما ، ولذلك فلا يشرع له أن ينذر الاحرام بها قبل أشهر الحج ، وإذا نذر ذلك لم ينعقد نذره ولم يصح احرامه ، ولا تشمله الأدلة التي أشرنا إليها في نذر الاحرام قبل الميقات ، وكذلك الحكم في حج القران وحج الافراد ، فلا يصح الاحرام بهما قبل أشهر الحج ، ولا ينعقد نذر ذلك إذا نذره المكلف ، ولا تشمله نصوص نذر الاحرام قبل الميقات ، وأما حج التمتع فالحكم فيه أوضح . [ المسألة 510 : ] إذا نذر الانسان أن يحرم من موضع معين قبل الميقات ثم نسي نذره وأحرم بعد وصوله إلى الميقات لم يبطل احرامه بمخالفة النذر ولم تجب عليه الكفارة ، وإذا ترك الاحرام من الموضع المنذور عامدا وأحرم بعد وصوله إلى الميقات كان آثما بمخالفته للنذر ووجبت عليه الكفارة ، ولم يبطل احرامه على الأقوى فيصح حجه وعمرته بذلك الاحرام ، والأحوط له استحبابا إعادة الحج والعمرة إذا كانا واجبين ، وإذا أراد الإعادة أحرم من الموضع المعين للاحرام إذا كان نذره مطلقا . [ المسألة 511 : ] الصورة الثانية :