الشيخ محمد أمين زين الدين

244

كلمة التقوى

ويستثنى من ذلك أن ينذر الاحرام بحج التمتع من أحد المواقيت غير مكة ، فلا يصح له ذلك فقد تقدم أن الاحرام بحج التمتع يجب أن يكون من مكة ، فإذا نذر الاحرام من غيرها كان نذره باطلا .