الشيخ محمد أمين زين الدين
211
كلمة التقوى
فالأقرب ، فيرجع إليه ويحرم منه مع الامكان . [ المسألة 435 : ] إذا أحرم المكلف بحج التمتع من غير مكة مختارا متعمدا في ذلك وقع احرامه باطلا ، فيجب عليه أن يعود إلى مكة ويجدد الاحرام فيها ، ولا يكفيه أن يعود إلى مكة وهو محرم من غير أن يجدد الاحرام فيها وإذا لم يعد إلى مكة أو لم يجدد الاحرام وحج بإحرامه الأول كان حجه باطلا . وإذا ضاق عليه الوقت عن الرجوع فلم يعد إلى مكة لضيق الوقت ، وجدد احرامه بعد ذلك في الموضع الذي يمكنه صح احرامه وحجه ، وإن كان آثما عاصيا بتركه الاحرام في مكة مختارا . [ المسألة 436 : ] إذا أحرم بحج التمتع من غير مكة جاهلا أو ناسيا ، ثم علم بالحال أو تذكره بعد احرامه ، وجب عليه أن يعود إلى مكة ويجدد احرامه فيها إذا أمكن له ذلك ، ولا يصح احرامه ولا حجه بغير ذلك ، فإن لم يتمكن من الرجوع وجب عليه أن يحرم من المكان الذي يمكنه الاحرام فيه ، وإن كان في عرفات نفسها ويصح حجه بذلك ، ويجب عليه أن يختار الأقرب إلى مكة فالأقرب مع الامكان كما سبق في نظيره . [ المسألة 437 : ] ( الشرط الخامس ) : يعلم من مجموع الأدلة والنصوص الواردة في حج التمتع إن العمرة والحج في هذا النوع من الحج وإن كانا عبادتين تنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى باحرام وأعمال خاصة بها ، إلا أنهما مشتبكتان مترابطتان ، لا تنفك إحداهما عن الأخرى ، وقد شبك الرسول صلى الله عليه وآله أصابعه وقال : ( دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم