الشيخ محمد أمين زين الدين

204

كلمة التقوى

[ الفصل التاسع ] [ في صور أنواع الحج على نحو الاجمال ] [ المسألة 421 : ] النوع الأول من الحج حج التمتع وهو أفضل أنواعه جميعا ، وهو كما قلنا في أول الفصل الثامن فريضة كل مكلف تبعد داره عن مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا فأكثر إذا استطاع إلى الحج سبيلا ، وهو يتألف من نسكين مترتبين يرتبط أحدهما بالآخر ولا يسقط الفرض عن المكلف إلا بالاتيان بهما معا على الترتيب الشرعي بينهما ، ووفقا للشروط المعتبرة فيهما وفي أعمالهما . [ المسألة 422 : ] النسك الأول من هذا النوع هو عمرة التمتع وتجب فيها خمسة أعمال : ( الأول ) : أن يحرم المكلف من أحد المواقيت الآتي ذكرها بعمرة التمتع لحج التمتع ، وأن يكون احرامه في أحد أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( الثاني ) : أن يأتي مكة بعد الاحرام فيطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط طواف العمرة . ( الثالث ) : أن يصلي بعد ذلك في مقام إبراهيم ركعتين صلاة الطواف ، ( الرابع ) : أن يسعى بعدهما بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي العمرة .