الشيخ محمد أمين زين الدين
201
كلمة التقوى
[ المسألة 417 : ] إذا أحرم الانسان بحج واجب عليه أو مندوب ففاته الحج ولم يتمكن من ادراكه لبعض الطوارئ والأحداث التي أوجبت له ذلك وجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة . [ المسألة 418 : ] تستحب العمرة المفردة ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب ) ، وعن الإمام الرضا ( ع ) : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) ، ويتأكد استحباب العمرة في شهر رجب على غيره من بقية الأشهر ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : ( أفضل العمرة عمرة رجب ) ، وعن أبي عبد الله ( ع ) : ( المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب ) ، وعنه ( ع ) : ( إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب ) ، وفي حديث عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال : ( يكتب في الذي قد نوى ، أو يكتب له في أفضلهما ) ، ويتأكد بعده استحبابها في شهر رمضان ، ويستحب تكرارها ففي الخبر عن الإمام الصادق ( ع ) قال : ( في كتاب علي ( ع ) في كل شهر عمرة ) ، وعن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة ، ويستحب أن يعتمر ماشيا ، ففي الخبر عن علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى ( ع ) في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بأهله وعياله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ، وأخرى خمسة وعشرين يوما ، وأخرى أربعة وعشرين يوما ، وأخرى أحد وعشرين يوما .