الشيخ محمد أمين زين الدين
191
كلمة التقوى
[ الفصل الثامن ] [ في أقسام الحج والعمرة ] [ المسألة 396 : ] ينقسم الحج إلى ثلاثة أنواع : حج تمتع ، وحج قران ، وحج افراد ، وحج التمتع فريضة تختص بكل مكلف مستطيع للحج ولا يكون أهله حاضري المسجد الحرام ، وهو من يبعد منزله عن مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا أو أكثر من جميع جوانبها ، فلا يجزيه عن فرضه غير حج التمتع ، وحج القران أو الافراد فريضة كل مكلف مستطيع من أهل مكة وتوابعها الذين لا تبلغ منازلهم إلى الحد المذكور من البعد عنها ، ولا يجزي هؤلاء عن فرضهم غير حج القران أو حج الافراد ، ويتخير المكلف أيهما شاء . [ المسألة 397 : ] المراد بالميل هنا هو الميل الشرعي ، وهو أربعة آلاف ذراع بذراع اليد من الشخص المتوسط الخلقة . فإذا كان أقل الأذرع المتوسطة يبلغ خمسة وأربعين سنتيمترا - كما ذكرنا في المسألة الألف والمائة والرابعة والسبعين من كتاب الصلاة - ، فإن مجموع المسافة الآنف ذكرها يبلغ ستة وثمانين كيلو مترا وأربعمائة متر ، وهو ستة عشر فرسخا تامة . والظاهر أن المدار في الحكم أن يبعد المكلف عن المسجد الحرام نفسه بالمقدار المذكور لا عن آخر عمارة مكة ، وهل المراد أن يبعد منزل المكلف عن المسجد بالمقدار المذكور أو أن تبعد عنه حدود بلده ، فيه اشكال ، فإذا اختلفا فلا بد من مراعاة الاحتياط .