الشيخ محمد أمين زين الدين

161

كلمة التقوى

[ المسألة 333 : ] لا تجري الأحكام المذكورة في الوالد إذا كان كافرا ، فلا اعتبار بنهيه إذا نهى ولده المسلم عن اليمين قبل أن يحلف ، ولا أثر لحله إذا حل يمينه بعد الحلف ، ولا اعتبار به إذا كان مجنونا . [ المسألة 334 : ] لا فرق في جريان الأحكام الآنف ذكرها للولد بين أن يكون ذكرا أو أنثى في كل من النذر والعهد واليمين ، وفي شمول الأحكام لولد الولد أو انصرافها عنه اشكال . [ المسألة 335 : ] لا فرق في جريان أحكام النذر والعهد واليمين بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها فلا ينعقد نذرها إذا نذرت بغير إذن زوجها ، ولا تنعقد يمينها إذا سبق الزوج فنهاها قبل أن تحلف وإذا سبقت هي فحلفت بغير إذنه انعقدت يمينها ولزمها الوفاء بها ، وجاز للزوج حل يمينها ، فإذا حلها بطلت ولم تجب عليها الكفارة بمخالفتها . [ المسألة 336 : ] لا فرق في المملوك بين أن يكون عبدا أو أمة فتجري فيه الأحكام السابقة في كل من النذر والعهد واليمين ، ولا فرق بين أن يكون المالك له رجلا أو امرأة وواحدا أو متعددا وإذا كانت الأمة متزوجة جرت عليها أحكام الأمة لسيدها وأحكام الزوجة لزوجها . [ المسألة 337 : ] إذا أذن السيد لمملوكه فنذر لله حجا أو عمرة أو غيرهما من القربات أو حلف أو عاهد الله على فعل ذلك أنعقد نذره أو يمينه ولزمه الفعل ، ولم يجز للسيد أن يرجع بإذنه أو يحل نذر العبد أو يمينه بعد الانعقاد ، وإذا باع المولى عبده أو وهبه فانتقل العبد إلى مالك آخر ، أو مات المولى فانتقل المملوك إلى الوارث لم ينحل بذلك