الشيخ محمد أمين زين الدين
16
كلمة التقوى
[ المسألة 20 : ] الظاهر أنه لا فرق في الأحكام التي ذكرناها بين الصبي والصبية فيستحب احجاج الصبية كما يستحب احجاج الصبي ، واجراء الأعمال والنيات عليها كما تجري عليه ، ولا يشترط الختان في طوافها والطواف بها . [ المسألة 21 : ] يستحب لولي الصبي والصبية أن يحجهما ويجعلهما محرمين ، ويجري عليهما أعمال الحج والعمرة على النحو الذي بيناه ، من غير فرق بين أن يكون الولي نفسه محرما أو محلا ، وإذا أحج الولي الطفل وجعله محرما ثبت احرام الطفل وتم حجه ، واستوجب الثواب عليه ، ولم تجر على الولي نفسه أحكام الاحرام بذلك إذا كان محلا . [ المسألة 22 : ] ولي الطفل الذي يستحب له أن يحج الطفل ويوقع منه أفعال الحج والعمرة هو أبوه وجده من قبل أبيه ، ووكيلهما الذي يفوضان إليه جميع ذلك ، أو يفوضان إليه بعضه ، كما إذا وكلاه في أن يحمل الطفل ويطوف به ويسعى ، أو أن يرمي عنه ، أو يذبح له ، أو يحلق رأسه ، وفي ثبوت الولاية على الطفل لوصي الأب أو الجد ، أو للحاكم الشرعي وأمينه إشكال . ويشكل - بل يمنع - ثبوت الولاية عليه في ذلك للأم ، والجد من قبل الأم ، فضلا عن غيرهما ممن يتولى شؤون الطفل ، ويتكفله من الأقارب أو الأباعد . [ المسألة 23 : ] إذا سافر الولي بالصبي للحج ، وكانت نفقة الصبي في حال سفره لا تزيد على نفقته في حضره ، جاز للولي أن يحتسبها من مال الصبي نفسه ، وإذا زادت على نفقته في الحضر كانت الزيادة على