الشيخ محمد أمين زين الدين

148

كلمة التقوى

كان قد لاحظه جزءا من العمل المستأجر عليه ، وستأتي الإشارة إليه . [ المسألة 311 : ] إذا مات النائب بعد احرامه بحج النيابة وقبل أن يدخل في الحرم ففي إجزاء ذلك عن المنوب عنه اشكال ، والأحوط عدم الاكتفاء به فلا بد من الاستنابة عنه مرة ثانية على الأحوط ، ولذلك فيشكل الحكم باستحقاق النائب الأول الأجرة إذا كان قد آجر نفسه للعمل الذي تبرأ به ذمة المنوب عنه كما في المسألة المتقدمة ، وإذا كان قد آجر نفسه للاتيان بأعمال الحج المخصوصة استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به من الاحرام وحده إلى مجموع الأعمال ، وهذا إذا لاحظ الأعمال في الإجارة بنحو تعدد المطلوب ، وبنسبة الاحرام ومعه السفر إذا كان قد لاحظ السفر جزءا من الأعمال المستأجر عليها ، وإذا كان قد لاحظ الأعمال بنحو وحدة المطلوب لم يستحق من الأجرة شيئا على إحرامه ولا على سفره . [ المسألة 312 : ] إذا مات النائب قبل أن يأتي بشئ من مناسك حجه فالأحوط بل الأقوى عدم إجزاء ذلك عن المكلف المنوب عنه فلا تبرأ ذمته من الحج إذا كان واجبا عليه ، وما ورد من الأخبار الدالة على أن الأجير ضامن للحج ، فلعل المراد منه أن الله سبحانه يتفضل على المنوب عنه بثواب الحج إذا مات الأجير أو قصر فلم يأت بالعمل المستأجر عليه ، ولذلك فلا بد من الحج عن المنوب عنه . [ المسألة 313 : ] إذا مات الأجير قبل أن يبدأ بشئ من أعمال الحج المستأجر عليه ، لم يستحق من الأجرة شيئا ، سواء كان المستأجر عليه هو العمل المبرئ لذمة المنوب عنه ، أم كانت هي الأعمال كلها على نحو