الشيخ محمد أمين زين الدين

144

كلمة التقوى

المعاوضات أو الشرط في ضمن العقد أو كان متبرعا . [ المسألة 300 : ] يجب في الحج إذا كان من البلد - كما إذا أوصى به الميت - أن ينوب فيه شخص واحد يسافر من البلد بقصد الحج عن الميت حتى يحرم من الميقات ويتم الأعمال ، ولا يكفي أن يتقاسم السفر من البلد أجراء متعددون فيقطع كل واحد منهم بعضا من الطريق إلى الميقات حتى يتموه ، وينوب الأخير من أول الاحرام إلى أن يتم الأعمال ، فلا يكفي ذلك وإن استوعبوا الطريق كله وترتبوا في السفر واحدا بعد واحد . [ المسألة 301 : ] إذا نقصت الأجرة المعينة للأجير عن الوفاء بنفقته في الحج لم يجب على المستأجر أن يتمها له ، ويستحب له إتمامها إذا استبان له قصور الأجرة عن الوفاء بها قبل العمل أو في أثنائه وكان في الدفع إليه إعانة له على البر والتقوى ، وإذا زادت الأجرة على النفقة لم يجز للمستأجر أن يسترد الزائد منها . [ المسألة 302 : ] إذا تم العقد ملك الأجير مال الإجارة فعلا ، وإذا شرط الأجير تعجيل دفع المال إليه وجب على المستأجر دفعه إليه عملا بالشرط ، ومثله ما إذا دلت على التعجيل قرينة عامة أو خاصة من انصراف أو عادة متبعة بين الناس فيلزم التعجيل لتلك القرينة ، وإذا لم يشترط الأجير تعجيل الدفع ولم تدل عليه قرينة ظاهرة لم يجب على المستأجر تسليم الأجرة إلا بعد إتمام العمل . [ المسألة 303 : ] إذا ملك الأجير الأجرة بالعقد وكانت عينا خارجية ملك جميع نمائها الذي يتجدد لها بعد العقد وإن لم يجب على المستأجر تسليمها