الشيخ محمد أمين زين الدين
123
كلمة التقوى
[ المسألة 252 : ] إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا أو يحجه حافيا وكان قادرا على ذلك وجب عليه الوفاء بنذره ، فإذا لم يف به حتى مات وجب على ورثته قضاؤه عنه وأخرجت الأجرة من أصل تركته . [ المسألة 253 : ] إذا أقر المكلف بأن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة قد اشتغلت بهما ذمته صدق اقراره ، ووجب على الورثة قضاؤهما عنه واخراجهما من أصل تركته ، وكذلك إذا أقر بوجوب حجتين منذورتين أو أكثر . وإذا أقر بشئ من ذلك وهو في مرض الموت وكان متهما في اقراره أخرج ما أقر به من ثلثه خاصة لا من أصل تركته ، وقد ذكرنا في فصل منجزات المريض من آخر كتاب الحجر : أن المراد بكونه متهما في اقراره أن توجد أمارات تدل على أن المريض يريد باقراره تخصيص بعض الورثة أو غيرهم بشئ من ماله ، أو أنه يريد حرمان بقية الورثة منه . [ المسألة 254 : ] إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه بعد موته ، ولم يذكر في وصيته أنه يريد الحج عنه مرة واحدة أو مكررا ، كفى في العمل بوصيته أن يحج الوصي عنه مرة واحدة بنفسه ، أو يستأجر من يحج عنه مرة واحدة كذلك ، ولا يجب تكرار الحج إلا إذا علم أو دلت القرائن على أنه يريد التكرار ، وإذا أوصى وعين أنه يريد الحج عنه مرة واحدة أو مرتين أو أكثر اتبع ظهور وصيته في العدد الذي ذكره ، فيحج عنه بمقدار ما عين ، وإذا أوصى بأن يحج عنه مكررا كفى أن يحج عنه مرتين ، إلا إذا علم أو دلت القرائن على أنه يريد الحج عنه أكثر من ذلك ، ومثاله أن يقول : حجوا عني مرارا