الشيخ محمد أمين زين الدين

117

كلمة التقوى

ولم يقبل بالإجارة أو لم يقبل بمقدر الثلث سقطت الوصية ورجع المال إلى الورثة . [ المسألة 238 : ] إذا أوصى الانسان بعد موته بحج مندوب وعين لذلك أجرة لا يرغب فيها أجير حتى من الميقات ، ولا يرجى وجود راغب بها في المستقبل سقط وجوب الحج ، وصرف المال الذي عينه في الوصية : في وجوه البر ، وإذا علم من القرائن أن الموصي قد أراد الحج بالمال على وجه التقييد بالحج دون غيره من وجوه البر بطلت الوصية عن أصلها ورجع المال إلى الورثة . [ المسألة 239 : ] إذا علم الولي أن وجوب الحج قد استقر في ذمة مورثه في حال حياته ، وشك في أنه أدى ما وجب عليه قبل موته أم لم يؤده ، وجب على الولي قضاء الحج عنه وأخرجه من أصل تركته . [ المسألة 240 : ] إذا علم الولي بأن ميته قد وجب عليه الخمس أو الزكاة في حال حياته ولم يعلم بأنه قد أدى الحق الواجب عليه أم لم يؤده ، فإن كانت عين المال التي تعلق بها الخمس أو تعلقت بها الزكاة لا تزال موجودة ، وجب على الولي قضاء الحق عنه ، واحتسبه من أصل تركته . وإذا علم الولي بأن جميع المال الذي تعلق به الحق قد تلف في حياة المورث ، وشك في أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل الحق ، فلعل تلف المال كان بغير تعد ، ولا تفريط منه فلا يكون ضامنا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الولي في هذه الصورة . وإذا علم الولي بأن المال قد تلف في حياة المورث وأن ذمة المورث قد اشتغلت بالخمس أو الزكاة ، لأن تلف المال كان بتعد منه