الشيخ محمد أمين زين الدين

90

كلمة التقوى

عجز عن ذلك صام تسعة أيام . ( العاشرة ) : كفارة من أحرم بالحج أو العمرة وقتل ظبيا في أثناء إحرامه . وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة ، فإن هو عجز عن الشاة فض ثمنها على البر أو غيره من طعام الكفارة ، وأطعم به عشرة مساكين على النهج الذي سبق ذكره في كفارة النعامة وبقرة الوحش ، فإذا عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما ، سواء بلغت عشرة أيام أم لم تبلغ ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام . ( الحادية عشرة ) : كفارة الحاج إذا خرج من موقف عرفات قبل أن يدخل وقت المغرب الشرعي عامدا ، فيجب عليه أن ينحر بدنة فإن لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو في أهله إذا رجع إليهم . [ المسألة 225 : ] من الكفارات ما يجب فيه الصيام على نحو التخيير بينه وبين غيره من الخصال ، وهو ست كفارات : ( الأولى ) : كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا فتناول فيه مفطرا محللا ، ( الثانية ) : كفارة من جامع امرأته وهو معتكف ، ( الثالثة ) : كفارة من عاهد الله على فعل شئ أو على تركه ثم أخلف عهده ولم يف به ، ( الرابعة ) : كفارة المرأة إذا جزت شعر رأسها في المصاب . والكفارة الواجبة في كل واحدة من المذكورات : أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فيجب على المكلف أن يأتي بواحدة من الخصال لثلاث المذكورة وأيتها أتى بها أجزأته . ( الخامسة ) : كفارة من حلق رأسه عامدا وهو محرم ، وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين فيدفع لكل مسكين مدين من الطعام ، وتجزيه أية خصلة أتى بها من هذه الثلاث . ( السادسة ) : كفارة الرجل إذا وطأ أمته وهي محرمة بإذنه . وكفارته إذا فعل ذلك وكان صاحب يسر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة أو شاة ، فيتخير بين هذه الأنعام الثلاث ، وإذا كان معسرا ، وجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم ، ويتخير بين هاتين الخصلتين ، وليكن الصوم الذي يأتي به ثلاثة أيام