الشيخ محمد أمين زين الدين

77

كلمة التقوى

[ المسألة 188 : ] يجوز الاعتماد على وسائل الاتصال المعروفة في العصر الحاضر من برق وهاتف ونحوهما إذا أفادت العلم برؤية الهلال في البلد الذي حصلت منه المكالمة أو الاتصال السلكي أو اللاسلكي ، أو أفادت العلم بقيام الحجة الشرعية على الرؤية فيه ، من حكم حاكم شرعي بالثبوت أو تحقق شياع تام ، أو شهادة بينة عادلة معتبرة ، وكذلك إذا كان المخبر بالثبوت بتوسط تلك الوسيلة بينة عادلة ، مع القطع بأن الخبر خبرها . [ المسألة 189 : ] الأسير والسجين الذي لا يقدر على تحصيل العلم بشهر الصوم ، يجب عليه التحري والفحص عنه مهما أمكنه ، فإذا حصل له الظن بالشهر وجب عليه صومه ، وإذا انقطع عنه خبره فلم يمكن له تحصيل العلم به ولا تحصيل الظن ، تخير شهرا من شهور السنة فصامه ، ولا يترك الاحتياط في أن يجري على الشهر الذي ظنه أو الذي تخيره من الشهور ، أحكام شهر رمضان ، فيتابع صومه حتى يتمه ، ويدفع الكفارة إذا تعمد الافطار فيه كما في شهر رمضان . وإذا صام الشهر الذي ظن أنه شهر رمضان أو الذي تخيره من شهور السنة في الفروض المتقدمة ، ثم علم أن ذلك الشهر بعينه هو شهر رمضان أو بعده ، صح صومه وكفاه عن الواجب ، وكذلك إذا استمر به الحال فلم يظهر له من أمره شئ فيصح صومه ويكفيه عن الواجب ، وإذا علم أن الشهر الذي صامه قبل شهر الصوم وجبت عليه إعادته . وإذا استمر به الأسر أو الحبس أكثر من سنة واحدة ، وجب عليه أن يطابق بين الشهر الذي يصومه في السنة الثانية والشهر الذي صامه في السنة الأولى ، بأن يكون ما بينهما أحد عشر شهرا ، وفي المسألة قيود أشرنا إليها في تعليقتنا على كتاب العروة الوثقى ، فلتراجع . [ الفصل السادس ] [ في أحكام قضاء شهر رمضان ] [ المسألة 190 : ] يشترط في وجوب قضاء شهر رمضان على المكلف أن يكون بالغا حين