الشيخ محمد أمين زين الدين
299
كلمة التقوى
القسم من أعيان الأنفال في زمان غيبة الإمام ( ع ) أن يصرف في الفقراء المحتاجين ، وأحوط من ذلك أن يختص به فقراء بلد الميت ، وأن يكون الصرف بمراجعة الفقيه الجامع للشرائط . [ المسألة 177 : ] ( التاسع ) من أعيان الأنفال : المعادن التي لا تكون متعلقا لحق خاص لشخص معين ، ومثال هذا : أن يكون المعدن في أرض مملوكة لمالك معلوم ، أو يكون موردا لحيازته وأحيائه ، فإن المعدن في هاتين الصورتين يختص به ذلك المالك ويجب عليه أداء خمسه ، وقد سبق بيان أحكامه في الأمر الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس ، فإذا كان المعدن مما لم يتعلق به حق خاص كذلك فهو من الأنفال . [ المسألة 178 : ] قد أباح الأئمة المعصومون ( صلوات الله وسلامه عليهم ) لشيعتهم في زمان الغيبة أن يتصرفوا في أراضي الأنفال وفي أعيان غير الأراضي منها ، على وجه يجري عليها الملك ، ولذلك فيجوز لهم تملك أرض الأنفال باحيائها ، وتملك أشجارها وسائر أعيانها بالحيازة ، من غير فرق بين الفقير منهم والغني . وقد تقدم في المسألة المائة والسادسة والسبعين حكم ميراث من لا وارث له . والحمد لله رب العالمين .