الشيخ محمد أمين زين الدين

288

كلمة التقوى

من الأرباح ، فيجب عليه إخراج خمسها عينا أو بحسب قيمتها الموجودة حين الأداء . [ الفصل الثاني ] [ في مستحق الخمس ومصرفه ] [ المسألة 140 : ] يقسم الخمس في زمان غيبة الإمام المعصوم ( ع ) نصفين ، نصف منه لإمام العصر ( صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين ) ، وهذا النصف يشمل سهم الله ( سبحانه ) وسهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسهم ذوي القربى ، وهي السهام التي ذكرتها الآية الكريمة من سورة التوبة ، والنصف الثاني : لليتامى من بني هاشم والمساكين وأبناء السبيل منهم خاصة ولا تعم غيرهم . [ المسألة 141 : ] يشترط في الأصناف الثلاثة الذين يستحقون النصف الثاني من الخمس من بني هاشم : أن يكونوا مؤمنين فلا يستحق الخمس كافر ولا مسلم غير مؤمن ، وإن صح نسبه إلى بني هاشم وكان فقيرا ، والأطفال بحكم آبائهم الشرعيين ، فطفل الأب الهاشمي المؤمن ، هاشمي مؤمن ، وطفل غير المؤمن بحكم أبيه . ويشترط في اليتامى أن يكونوا فقراء ، فلا يستحق اليتيم الهاشمي من الخمس إذا كان غنيا ، ويشترط في ابن السبيل أن يكون فقيرا محتاجا في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده ، ويشترط فيه أن يكون غير قادر على سد حاجته في سفره بقرض أو تحويل أو نحوهما ، أو ببيع بعض ما يملكه ، ويشترط فيه على الأحوط أن لا يكون سفره في معصية . ولا يشترط في مستحق الخمس من الأصناف الثلاثة أن يكون عادلا ، نعم ، لا يترك الاحتياط لزوما بمنع شارب الخمر ومن تجاهر بارتكاب المحرمات الكبيرة الأخرى أو بترك الواجبات ، فلا يعطى من الخمس ، وقد تقدم نظير هذا في مستحق الزكاة ، بل يقوى عدم جواز إعطاء الخمس للمستحق إذا كان في دفعه إليه إعانة له على الإثم أو اغراء بالقبيح ، وخصوصا إذا كان في منعه من الخمس ردع له عن ارتكاب ذلك .