الشيخ محمد أمين زين الدين

256

كلمة التقوى

عنوان الأرض ، وإن كانت الأرض داخلة في المبيع . [ المسألة 49 : ] لا يجب الخمس في الأرض التي تنتقل إلى الرجل الذمي من المسلم إذا كان انتقالها إلى ملكه بغير البيع من المعاوضات أو كان انتقالها إليه بالتمليك المجاني بغير عوض . [ المسألة 50 : ] يتخير المالك الذمي إذا تعلق الخمس بأرضه المذكورة بين أن يدفع الخمس من رقبة الأرض نفسها وأن يدفع خمس قيمتها ، ويجب قبول ذلك منه ، وإذا دفع الخمس من الأرض نفسها فليس لولي الخمس أن يقلع الغرس والبناء والزرع الموجود فيها ، بل عليه أن يبقيه في الأرض بأجرة مثل ذلك على الذمي . [ المسألة 51 : ] ليس في هذا القسم من الخمس نصاب معين ، بل يجب الخمس في الأرض المذكورة سواء كانت قيمتها قليلة أم كثيرة ، ولا تجب في هذا القسم من الخمس نية القربة ، فلا ينوي الآخذ القربة حين يأخذ الخمس من الذمي ، ولا حين يدفعه إلى المستحق ، وإن تولى الحاكم الشرعي ذلك ، ومصرف هذا الخمس هو مصرف غيره من أقسام الخمس . [ المسألة 52 : ] إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وجب فيها الخمس كما ذكرنا ، ولا يسقط عنه وجوب الخمس إذا أسلم بعد ذلك على الأحوط ، ولا يسقط وجوب الخمس كذلك إذا باع الذمي الأرض على غيره ، سواء كان المشتري كافرا أم مسلما ، ولا يسقط الخمس إذا انتقلت الأرض منه إلى غيره بمعاملة أخرى غير البيع أو بميراث ، ولا يسقط الخمس إذا رد الأرض مالكها الذمي على بائعها المسلم بإقالة أو بيع ، ولا يسقط الخمس أيضا إذا كان للبائع المسلم الذي باع الأرض على الذمي خيار الفسخ ، ففسخ بيعه على الذمي واسترد الأرض منه على الأحوط في هذا الفرض الأخير . نعم ، إذا اشترى الأرض المذكورة شيعي أو ملكها بغير الشراء من الأسباب المملكة جاز له أن يتصرف في الأرض من غير إخراج الخمس .