الشيخ محمد أمين زين الدين

254

كلمة التقوى

توفرت شروط وجوبه . [ المسألة 38 : ] يجب الخمس في المال الذي يخرجه الإنسان بالغوص إذا بلغت قيمته دينارا شرعيا فصاعدا ، سواء اتحد نوع المال الذي أخرجه أم تعدد ، وسواء أخرجه دفعة واحدة أم في دفعات متعددة ، فإذا بلغت قيمة المجموع النصاب المذكور وجب الخمس فيه ، ولا يجب في ما دون ذلك . [ المسألة 39 : ] إذا بلغ مال الغوص مقدار النصاب المتقدم ذكره ولو قبل إخراج المؤونة التي تصرف عليه ، تعلق به وجوب الخمس على الأحوط ، ولكن الخمس يخرج مما زاد على المؤونة ولا يخرج من المؤونة كما تقدم في المعدن والكنز . [ المسألة 40 : ] إذا اشترك جماعة في الغوص فأخرجوا من المال ما تبلغ قيمته مقدار النصاب أو تزيد عليه وجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان نصيب كل فرد من الجماعة لا يبلغ النصاب وقد سبق نظير ذلك في الكنز والمعدن . [ المسألة 41 : ] ما يخرجه الإنسان من البحر بالآلات من غير غوص لا يلحقه حكم مال الغوص ، فلا يجب فيه خمسه ولا يتقدر بنصابه وإن كان ذلك أحوط ، والأظهر أنه من الفوائد والأرباح المكتسبة فيجب فيه خمس الأرباح إذا توفرت فيه شروط ذلك ، وإذا غاص الرجل على المال فشده في حبل أو جمعه في آلة ثم أخرجه بها ، وجب فيه خمس الغوص إذا بلغ النصاب . [ المسألة 42 : ] إذا وجد الرجل الجوهرة أو اللؤلؤة في الساحل ، أو أخرجتها الأمواج إلى وجه الماء فحازها من غير غوص لم يلحقها حكم مال الغوص ، ولحقها حكم الأرباح المكتسبة واعتبرت فيها شروطها . [ المسألة 43 : ] إذا غاص الرجل في البحر لا بقصد الحيازة ، فصادف جوهرة أو لؤلؤة أو مالا آخر ، فأخذ ذلك ، وجب فيه الخمس إذا قصد الحيازة حين أخذه للمال وبلغ مقدار النصاب .