الشيخ محمد أمين زين الدين

240

كلمة التقوى

أوجبت العطية غناه إذا كان الاعطاء له دفعة واحدة . [ المسألة 298 : ] يستحب ترجيح الأرحام والجيران وأهل الفضل والعلم والتقوى على من سواهم ، فيفضلون على غيرهم في موارد القسمة ، ويخصصون في مقامات التعيين ، وعند تزاحمهم تلاحظ المرجحات . [ المسألة 299 : ] إذا ادعى الرجل أنه فقير لم يصدق قوله إلا إذا ثبت فقره بعلم أو بينة ، أو أمارة توجب الوثوق بصدقه ، أو يعلم بفقره سابقا فيستصحب فقره . والحمد لله رب العالمين .