الشيخ محمد أمين زين الدين

233

كلمة التقوى

للمعيل في نظر أهل العرف . [ المسألة 271 : ] تجب فطرة الرضيع على أبيه إذا كان أبوه هو المنفق على مرضعة الطفل وإن كانت المرضعة غير أمه ، أو كانت المرضعة مستأجرة لرضاعه من مال الأب ، وإن كان المنفق على المرضعة غيره ، وكذلك الحكم في طفل غيره ، فإذا كان الشخص هو الذي ينفق على المرضعة ، أو كان هو الذي استأجرها لإرضاع الطفل من ماله ففطرة الطفل عليه ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في المسألة المائتين والسابعة والخمسين . وإذا كانت نفقة المرضعة من مال الرضيع نفسه ، أو كانت مستأجرة لرضاعه من ماله ، لم تجب فطرة الطفل على أحد ، وإن كان القائم بنفقتها أبا الطفل أو قريبه . [ المسألة 272 : ] لا يجب إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه ، إذا لم يولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، وإذا ولد في ليلة الفطر أو في يوم الفطر قبل زوال الشمس منه ، استحب إخراج الفطرة عنه ، وقد سبق منا ذكر هذا . [ المسألة 273 : ] يجب على المعيل أن يخرج زكاة الفطرة عن جميع من يعول به ، وإن كان إنفاقه عليهم من مال حرام أو مغصوب . [ المسألة 274 : ] إذا دفع الرجل المال إلى عياله لينفقوه على أنفسهم ، فلم يصرفوا المال المدفوع إليهم في النفقة ، وصرفوا على أنفسهم من غير ماله ، وجبت الفطرة عليه بعد صدق العيلولة والتبعية له عرفا بالدفع إليهم . [ المسألة 275 : ] إذا مات المكلف بعد طلوع الفجر من يوم الفطر وجب إخراج الفطرة من تركته ، عنه وعمن يعول به ، وكذلك إذا مات بعد غروب الشمس من ليلة الفطر وقبل طلوع الفجر على الأحوط ، وإذا مات قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان لم يجب في التركة شئ .