الشيخ محمد أمين زين الدين
225
كلمة التقوى
[ المسألة 236 : ] إذا تبرع أحد عن مالك المال فدفع عنه الزكاة الواجبة عليه ، صح تبرعه وأجزأ ذلك عن المالك ، ولا يرجع المتبرع على المالك بشئ وإن كان تبرعه بالزكاة بطلب من المالك نفسه ، وإذا طلب المالك من ذلك الشخص أن يدفع عنه زكاة المال ولم يذكر التبرع ، فدفعها ذلك الشخص عنه ، جاز له أن يرجع على المالك بالزكاة التي طلب دفعها عنه . [ المسألة 237 : ] إذا وكل المالك رجلا في إيتاء زكاته عنه ، أو وكله في ايصال زكاته إلى المستحق ، فالمدار في براءة ذمة المالك من الوجوب على وثوقه بأن الوكيل أوصل الزكاة إلى الفقير المستحق ، سواء كان الوكيل عدلا أم لا ، وتلاحظ المسألة المائتان والسابعة والعشرون . [ المسألة 238 : ] لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بين ما وجب على المكلف أولا وما وجب بعده ، فيجوز للمكلف أن يدفع زكاة السنة الحاضرة قبل زكاة السنة الماضية إذا كان مشغول الذمة بهما معا ، وكذلك إذا حال الحول على النصاب من الأنعام أو من النقدين فتعلق وجوب الزكاة به ، ثم تعلق الوجوب بالغلة بعد ذلك ، فيجوز له أن يدفع زكاة الغلة قبل زكاة الأنعام أو النقدين . [ المسألة 239 : ] لا يعطى الفقير - على الأحوط - من سهم الفقراء من الزكاة ليحج بالمبلغ المدفوع إليه أو ليعتمر به أو ليزور ، أو ليؤدي به بعض القربات الأخرى ، ويجوز أن يعطى لذلك من سهم سبيل الله . [ المسألة 240 : ] إذا وكل المالك المكلف بالزكاة رجلا فقيرا في أن يدفع عنه زكاة ماله أو وكله في أن يوصل زكاته إلى الفقراء ، فإن علم من القرائن الحافة بالكلام إن وكالته عامة تشمل الدفع لنفسه والايصال إليه صح له أن يأخذ لنفسه نصيبا من الزكاة الموكل بدفعها أو بايصالها ، وإن لم يعلم ذلك لم يجز له أن يأخذ منها شيئا . [ المسألة 241 : ] إذا أعطي الفقير من الزكاة نصابا زكويا تاما وحال عليه الحول وهو في