الشيخ محمد أمين زين الدين
222
كلمة التقوى
مستحقا للزكاة ، ويجوز له أن يدفع الزكاة إلى فقير آخر ، ويبقى ما في ذمة الفقير الأول دينا عليه ، وإذا كانت عين الزكاة قد تلفت وهي غير مضمونة على القابض كما إذا كان مغرورا من المالك الدافع وجب على المالك دفع الزكاة ثانيا . [ المسألة 227 : ] يجوز للمالك المكلف بالزكاة أن يوكل غيره في إيتاء زكاته ، فيتولى الوكيل نية إيتاء الزكاة بالوكالة عن المالك حينما يدفعها إلى الفقير ، والأحوط أن ينوي المالك أيضا حينما يدفع الوكيل الزكاة إلى الفقير مع الإمكان ، كما إذا كان المالك حاضرا حين الدفع . ويجوز للمالك أيضا أن يوكل شخصا غيره في أن يوصل زكاته إلى الفقير ، فإذا وكله في ذلك نوى المالك إيصال الزكاة إلى الفقير بالدفع إلى الوكيل ، والأحوط أن تبقى نيته مستمرة إلى أن يدفع الوكيل المال إلى الفقير ، ولا بد وأن يكون الوكيل في كلتا الصورتين ثقة مأمونا يصح الاعتماد عليه . [ المسألة 228 : ] إذا دفع المالك زكاته إلى الحاكم الشرعي بحسب ولايته العامة على الفقراء ، تولى المالك نية إيتاء الزكاة حينما يدفع الزكاة إلى الحاكم ، وإذا وكل المالك الحاكم الشرعي عن نفسه في إيتاء زكاته إلى الفقير ، تولى الحاكم النية بالوكالة عن المالك عندما يدفع الزكاة إلى الفقير كما ذكرنا في الصورة الأولى من المسألة السابقة ، وإذا وكل المالك الحاكم الشرعي في إيصال زكاته إلى الفقير ، نوى المالك الايصال إلى الفقير بدفع الزكاة إلى الحاكم الوكيل عنه كما في الصورة الثانية من تلك المسألة . [ المسألة 229 : ] إذا اتجر الولي الشرعي على الطفل أو على المجنون بمالهما ، استحب له أن يخرج زكاة مال التجارة ، فإذا أخرج الزكاة تولى النية عند الإخراج بحسب ولايته عليهما . [ المسألة 230 : ] إذا تعدد الحق الواجب على الانسان ، وأراد أن يخرج بعض ما وجب عليه ، وجب عليه في نية الأداء أن يعين ما يقصد إخراجه من الحق ، ومثال ذلك : أن يكون الرجل مكلفا بزكاة وكفارة ، فإذا أراد أن يدفع للفقير مقدارا من المال عما