الشيخ محمد أمين زين الدين
219
كلمة التقوى
المسألتين السابقتين وعلى حسب ما ذكرنا فيهما من الصور . [ المسألة 216 : ] إذا كان للمكلف بالزكاة مال في بلد آخر ، جاز له أن يجعله زكاة بدلا عن المال الذي تعلقت به الزكاة ، وكذلك إذا نقل مقدار الزكاة من ماله إلى بلد آخر ، فيجوز له بعد أن يصل ذلك المال أن يجعله زكاة عوضا عما في بلده . وإذا كان له دين في ذمة أحد في بلد آخر ، فيجوز له أن يحتسب دينه على ذلك الرجل عوضا عن زكاته الواجبة عليه إذا كان المدين مستحقا ، ويجوز له أن يحول عليه مستحقا آخر عوضا عن زكاته في البلد . [ المسألة 217 : ] إذا قبض الفقيه العادل الزكاة من المالك المكلف بها ، بحسب ولايته على الفقراء ، برئت ذمة المالك من تكليفه بها ، ولا ضمان عليه إذا تلفت الزكاة بعد ذلك قبل وصولها إلى المستحق ، أو كان الدفع لغير من يستحقها اشتباها ، وتلاحظ المسألة المائة والسابعة والأربعون . [ المسألة 218 : ] إذا احتاج المالك في إخراج زكاته من المال أو في معرفة مقدار الزكاة إلى كيل أو وزن فأجرة الكيال والوزان على مالك المال - على الأحوط - لا من الزكاة . [ المسألة 219 : ] إذا استحق الرجل من الزكاة لسببين أو أكثر ، ومثال ذلك أن يكون فقيرا وعاملا للزكاة وغارما مثلا ، جاز أن يدفع له من الزكاة لكل سبب نصيبا . [ المسألة 220 : ] لا حد لأقل ما يدفع إلى الفقير من الزكاة ، والأحوط استحبابا أن لا يدفع إليه أقل من خمسة دراهم من زكاة الفضة ، ولا أقل من نصف دينار في زكاة الذهب ، ومراعاة هذا المقدار في غير النقدين ، وقد سبق أنه لا حد لأكثر ما يدفع إليه وإن أوجب ذلك غناه أو زاد عليه إذا كان الإعطاء له دفعة واحدة وتراجع المسألة المائة والخامسة والثلاثون . [ المسألة 221 : ] يجب إخراج الزكاة في الأنعام وفي النقدين بدخول الشهر الثاني عشر من