الشيخ محمد أمين زين الدين

169

كلمة التقوى

اللاحق للأنعام الأولى ، ومثال ذلك : أن تكون عند الرجل ثلاثون بقرة وتمضي عليها ستة أشهر وهي في ملكه ، فتلد له إحدى عشرة في أثناء حولها ، أو يشتري هذا العدد فيكون مجموع ما لديه إحدى وأربعين بقرة ، أو يكون الرجل مالكا لأربعين شاة ، ثم يملك في أثناء حولها اثنتين وثمانين شاة جديدة ويصبح مجموع ما لديه من الغنم الجديدة والقديمة مائة واثنتين وعشرين شاة . والحكم في هذه الصورة أن يتم حول الأنعام الأولى ، فيؤدي بعده زكاة النصاب الأول ، فيخرج فيه تبيعا أو تبيعة في مثال البقر ، ويخرج شاة واحدة في مثال الغنم ، ثم يستأنف حولا جديدا لمجموع ما لديه من الأنعام القديم منها والجديد ، فإذا انتهى هذا الحول أخرج في زكاته مسنة في مثال البقر ، وأخرج شاتين في مثال الغنم ، وكذلك إذا زادت البقر أو الغنم على العدد المذكور في الصورة بما لا يبلغ نصابا آخر . [ المسألة 61 : ] ( الصورة الرابعة ) : أن تكون الأنعام الجديدة التي يملكها المكلف في الفرض المتقدم بمقدار يكون نصابا مستقلا وهو في الوقت نفسه مكمل للنصاب اللاحق ، ومثال ذلك : أن يكون الرجل مالكا لعشرين من الإبل ، ثم يملك في أثناء الحول ستا أخرى ، فإن الخمس الجديدة من الإبل نصاب مستقل كما أن الست إذا أضيفت إلى العشرين الأولى كانت متممة للنصاب السادس من الإبل ، أو يكون مالكا لخمس من الإبل ثم يملك في أثناء الحول خمس إبل أخرى فإن الخمس الثانية مكملة للنصاب الثاني من الإبل وهي في الوقت نفسه نصاب مستقل منها . والحكم في هذه الصورة نظير ما قدمناه في الصورة الثانية فيكون لكل واحد من النصاب الذي ملكه أولا والنصاب الذي ملكه ثانيا حول مستقل على انفراده ، وعند تمام كل حول منهما يجب على المكلف دفع زكاته ، فإذا تم حول النصاب الأول دفع أربع شياه في المثال الأول ، ودفع شاة واحدة في المثال الثاني ، وإذا تم حول النصاب الثاني دفع شاة واحدة في كل من المثالين . [ المسألة 62 : ] ( الصورة الخامسة ) : أن لا تبلغ الأنعام الجديدة التي يملكها الانسان في ما بعد نصابا مستقلا ، ولا تكون مكملة للنصاب اللاحق ، ومثال ذلك : أن يكون الرجل