الشيخ محمد أمين زين الدين
161
كلمة التقوى
لكل ثلاثين منها تبيعا أو تبيعة ، فيخرج من الستين تبيعين أو تبيعتين ، ومن التسعين ثلاث تبائع من الإناث أو الذكور . وما فنت عقود عشراته بعده أربعين أربعين خاصة كالثمانين والمائة والستين تعين على المالك أن يعده بالأربعين خاصة ، فيخرج من الثمانين مسنتين ، ومن المائة والستين أربع مسنات ، وما فنت عقود عشراته بكل من الثلاثين والأربعين كالمائة والعشرين ، يتخير مالكها بين العددين ، فيجوز له أن يعدها ثلاث أربعينات ويخرج في زكاتها ثلاث مسنات من البقر ، ويجوز له أن يعدها أربع ثلاثينات ويخرج في زكاتها أربع تبائع منها . وما فنت عقود عشراته بالمركب منهما كالسبعين والمائة وعشر يتعين على المالك أن يعدها كذلك فيخرج من السبعين تبيعا واحدا ومسنة واحدة ، ويخرج في زكاة المائة وعشر تبيعا واحدا ومسنتين ، وهكذا . وعلى هذه القاعدة التي ذكرناها فلا يتصور وجود عفو في الأعداد لا زكاة فيه إلا في الآحاد ما بين العقود ، وأما عقود العشرات نفسها فلا بد وإن تفنى على الثلاثين أو الأربعين أو على كليهما أو على المركب منهما ، إلا إذا كان عدد البقر خمسين ، فلا تجري فيه القاعدة التي ذكرناها ولا بد فيه من الزيادة ويتعين فيه الأخذ بالأربعين ، فيخرج في زكاة الخمسين من البقرة مسنة واحدة ويكون الزائد من العدد عفوا . [ المسألة 38 : ] لا تجب الزكاة في الغنم حتى يبلغ العدد الذي يملكه الانسان منها أربعين شاة ( وهو النصاب الأول فيها ) فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة . ثم لا يجب في ما زاد على الأربعين شئ غير الشاة ، حتى يبلغ عددها مائة وإحدى وعشرين شاة ( وهو النصاب الثاني فيها ) فتجب فيها شاتان . ثم لا يجب في ما زاد على هذا العدد شئ غير الشاتين ، حتى يبلغ مائتين وواحدة ( وهو النصاب الثالث ) فتجب فيه ثلاث شياه . ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه ، حتى يكمل عددها ثلاثمائة وواحدة ( وهو النصاب الرابع ) فتجب فيها أربع شياه . ثم لا يجب في ما زاد على ذلك المقدار شئ غير الأربع شياه حتى يبلغ عددها أربعمائة شاة ( وهو النصاب الخامس ) فتجب في كل مائة شاة منه اخراج