الشيخ محمد أمين زين الدين
157
كلمة التقوى
[ المسألة 30 : ] تجب الزكاة المالية في كل من الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ، وتجب في النقدين وهما الذهب والفضة المسكوكان للمعاملة بهما ، وتجب في الغلات الأربع ، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في ما عدا هذه الأمور التسعة . ويستحب الزكاة في مال التجارة ، وفي ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن غير الغلات الأربع كالأرز والسمسم والدخن والذرة والعدس والماش والحمص ، وتستحب في إناث الخيل دون ذكورها ، وفي حاصل العقار الذي يتخذ للنماء ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل كل أولئك الأمور وبيان أحكامها ومقادير الزكاة المستحبة فيها في الفصل الخامس . [ الفصل الثاني ] [ في زكاة الأنعام الثلاثة ] [ المسألة 31 : ] لا تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة حتى تجتمع في كل واحد منها شروط أربعة ، زيادة على ما تقدم بيانه في الفصل الأول من شروط وجوب الزكاة في مطلق المال . وقد سبق في المسألة الثامنة إن الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ مقدار النصاب الشرعي ، والنصب المحددة في الإبل لوجوب الزكاة فيها اثنا عشر نصابا ، وفي البقر نصابان ، وفي الغنم خمسة نصب . [ المسألة 32 : ] لا تجب الزكاة في الإبل المملوكة للمكلف حتى يبلغ عددها خمسا ، فإذا بلغت خمسا ( وهو النصاب الأول فيها ) وجبت فيها شاة ، ثم لا يجب في ما زاد على الخمس شئ غير الشاة حتى يبلغ عددها عشرا ، فإذا بلغت عشرا ( وهو النصاب الثاني ) فتجب فيها شاتان . ثم لا يجب في ما زاد على العشر شئ غير الشاتين حتى يبلغ عددها خمس عشرة ( وهو النصاب الثالث ) فتجب فيها ثلاث شياه .