الشيخ محمد أمين زين الدين

128

كلمة التقوى

المسجد الأول نفسه إذا زال المانع عنه ، ولا يتعين عليه أن يكون الاستئناف في المسجد نفسه ، وإذا كان الاعتكاف واجبا معينا وجب عليه قضاء اعتكافه بعد بطلانه ، ويتخير في القضاء بين أن يأتي به في جامع آخر أو في المسجد الأول إذا زال المانع عنه ، ولا يجوز له إتمام الاعتكاف الأول والبناء عليه إذا كانت مدة خروجه من المسجد تخل بوحدة الاعتكاف . [ المسألة 43 : ] إذا خرج المعتكف من المسجد لوجود المانع من البقاء فيه كما ذكرنا في المسألة المتقدمة ، ثم زال المانع من البقاء بعد فترة قصيرة بحيث كان خروجه من المسجد لا يخل بوحدة اعتكافه عرفا ، جاز له الرجوع إلى المسجد الأول والبناء على اعتكافه السابق فيه ، ووجب عليه ذلك إذا كان الاعتكاف واجبا ، ولا يصح له الذهاب بعد رجوعه إلى مسجد آخر ولا يكفيه إتمام الاعتكاف الأول فيه لتعدد المسجد بل لا بد من الاستئناف . [ المسألة 44 : ] إذا اعتكف العبد المملوك من غير إذن مالكه كان اعتكافه باطلا ، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة عشرة ، فإذا أعتقه مالكه في أثناء هذا الاعتكاف لم يجب عليه إتمامه ، وإن مضى منه يومان تامان . وإذا أذن له سيده فشرع في الاعتكاف ثم أعتقه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني كان له أن يقطع الاعتكاف فيهما إذا كان مندوبا ، أو كان واجبا موسعا ، وإذا مضى عليه من الاعتكاف يومان تامان وجب عليه أن يعتكف اليوم الثالث ، وإذا اعتكف خمسة أيام وجب عليه أن يعتكف اليوم السادس ، كما سبق في أحكام المعتكف الحر . وإذا كان اعتكافه واجبا مضيقا وجب عليه أن يتمه وإن كان عتقه في اليوم الأول أو الثاني ، وكذلك إذا كان اعتكافه واجبا موسعا ، وقد نذر أن يتمه إذا شرع فيه فلا يجوز له قطعه ، وإن كان عتقه في أول أيامه . [ المسألة 45 : ] إذا أذن السيد لعبده فاعتكف ، جاز للمولى أن يرجع عن إذنه للعبد في اليوم الأول أو الثاني من أيام اعتكافه ، فإذا رجع عن إذنه بطل اعتكاف العبد ولم يجز له أن يستمر فيه ، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن الإذن في اليوم الثالث ، وإذا