الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
555
منهاج الهداية
في الأولين واحدة من أربعة وعشرين وفي الثالث اثنان منها وفي الرابع خمسة منها والفاضل يرد على البنت أو البنتين فصاعد أو على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحجب وعلى الأب خاصة معه بالنسبة دون الزوج والزوجة فعلى الأولين يقسم الفاضل أخماسا وعلى الثانيين أرباعا هذا مع عدم الإخوة الحاجبة للأم وإلا فعلى الأول أرباعا وعلى الثاني أخماسا ولا يرد في الثالث والرابع إلا على البنت ولو حصل نقص كما كان بنتا وأبوين مع الزوج أو بنتين وأحد الأبوين مع الزوج أو أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة فإن النقص يدخل في الأولين بنصف سدس وفي الثالث بربع وفي الرابع بثمن ويدخل في الجميع على البنت أو البنتين فصاعدا دون الأبوين وللجميع الكتاب والسنة والإجماع هداية أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد مع فقدهم وفقد الأبوين وفقد الأقرب سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ذكورا أو إناثا أو ملفقين منهما اتفاقا تحصيلا ونقلا بل إجماعا كذلك وللمعتبرة بل مع وجود الأبوين أو أحدهما لعموم المنزلة فيها بل عموم الآية والأخبار وفيه نظر فضلا عن النص الخاص والإجماع في الغنية وكنز العرفان ومن بعض مشايخنا وغيرهم حيث عد خلافه متروكا وهو المحصل فلا يشترط فقدهما ولا فقد أحدهما وعليه نقل الإجماع بالاستفاضة بل إجماع الأمة في الكافي وتواتر الأخبار في النهاية وفيها الصحاح والصحيح والموثق وقد سمعت عموم المنزلة فيتقاسمونها أو أحدهما مطلقا وإن هبطوا كالمتقربين بهم فلولد الابن أو البنات الثلثان وإن كان بنتا ولولد البنت الثلث وإن كان ابنا كما أن له النصف لو انفرد ويترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت فلا يرث ولد ابن الابن مع ابن ابن وكذا البنت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيتقاسمون بينهم على السوية إن اتفقوا وللذكر ضعف الأنثى إن اختلفوا إجماعا في أولاد الذكور تحقيقا ونقلا وفي الإناث على الأظهر وفيه الإجماع صريحا وظاهرا من السيوري في كتابيه والمحقق والأصفهاني وللأبوين أو لأحدهما السدسان أو السدس والفاضل يقسم بينهم كما في الأولاد ولو دخل نقص فكذلك ولو اجتمع الزوج أو الزوجة معهم أخذ فرضه الأدنى من الربع أو الثمن مطلقا وكذا بالعموم يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم فضلا عن الآية هداية الولد الذكر إن كان أكبر الذكور أو منحصرا فيه يخص به بعض ما تركه أبوه إجماعا تحصيلا ونقلا بل عد من ضروريات مذهبنا وللأخبار المعتبر أكثرها المتلقاة بالقبول عند الكل المؤيدة بما مر المحمول مطلقها على مقيدها ويسمونه حبوة بالتثليث ولا يكون ذلك من غير الأب إجماعا بل يمكن عده من الضروريات ولا لغير الولد إجماعا تحصيلا ونقلا وإن كان ولد الولد للأصل وعدم العموم وتبادر الغير ولا لغير الذكر أو الأكبر منه مع التعدد إن كان هناك أنثى أكبر منه متعددة كانت أو واحدة للأصل والعمومات والنص بل الأخبار في البعض بل الإجماع في الكل ولو مع خلاف متروك أو غير ثابت في البعض نعم يقع الإشكال لو تولد ذكور بل ذكر أن دفعه ولو عرفا ولكن الأظهر عدمها حينئذ فلا تقسيم للأصل وظهور الوحدة وتبادرها وندرة خلافها بل أندريته وعدم إمكان استحقاق ما حكم له باستحقاقه وعدم شمول الميسور له فلا فرق لو تعاقبا بفصل يسير للشك في صدق الأكبرية ولو تعاقبا بما يعتد به عرفا كساعة وإن يد ثبتت والأكبر حينئذ هو المتقدم في الولادة فإنه