الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
525
منهاج الهداية
فيه ضعفا فيستحب تركه والأكل باليسار كالشرب مع عدم العذر للأخبار وفيها المعتبر بل وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة للقوي بل الموثق في وجه إلا في العنب والرمان فيأكل بيديه لمثله والأكل ماشيا إلا مع الضرورة للصحيح وكذا متكئا بلا خلاف ظاهرا كما في البحار للأخبار وفسره بعض الأواخر بأن يعقد متمكنا اعتمادا على الفيروزآبادي حيث بنى عليه وعد الميل إلى شق من ظن عوام الطلبة والخبردى حيث عده من العمامة ومنه التربع ووضع إحدى رجليه على الأخرى ويرده كلام الجوهري حيث ظاهره أن هذا معناه الحقيقي والطريحي حيث عد هذا حقيقة عرفية ولا ريب فيه وهو مقدم على اللغة فيما يكون زمان النقل مشكوكا وهذا منه مع أن المثبت مقدم على النافي فيكره أن يميل إلى شق بل إلى الخلف كان يتكئ إلى الوسادة ولا يكره الاتكاء على اليد للنبوي والرضوي صحيحا ولا أن يجلس على الإليين والقدمين وكذا الأكل والشرب في حال الجنابة في غير الضرورة للأخبار وفيها الصحيح والإجماعات الصريح بعضها ولو تمضمض واستنشق فأكل وشرب لم يكره إجماعا كما هو صريح الغنية وظاهر التذكرة بل ولو أتى بأحدهما بالفحوى ولو احتاط بزيادة الوضوء كان حسنا بل وغسل وجهه ويديه قطع الخبز بالسكين للأخبار وفيها الصحيح على الأصح والمعتبر ونهك العظام للنهي عنه في الخبر لكنه ضعيف فيكون تركه مستحبا وقطع اللحم على المائدة بالسكين للصحيح وإدمان اللحم كما روي وأكله في اليوم مرتين كما في الدروس وتركه أربعين يوما للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبر ويستحب أن يؤذن حينئذ في أذنه والإجابة في خفض الجواري للقوي ومسح اليد أو بعضها بالمنديل وفيها الطعام أو شئ منه ولو قليلا تعظيما له حتى يمصها أو يمصها أحد للموثق كالصحيح وفحواه وعموم تعليله والأكل من رأس التريد لو كان له رأس للخبر المروي بأسانيد معتبرة وغيره ويستحب الأكل من جوانبه ورمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها لرواية ضعيفة فلا يكره نعم يستحب تركه ومثله ترك الإناء بغير غطاء والتنفخ في الطعام ووضع الخبز تحت القصعة للموثق وشم الخبز للقوي وغيره وأكل اللحم الفريض والني للصحيح بل الصحيحين والقديد للأخبار وفيها الصحيحان وأكل الجبن بغير الجوز كما قيل وله الأخبار وفيها الصحيحان ولكن يردها الأصول والعمومات المؤيدة بالسيرة ولا سيما من العلماء والزهاد من غير نكير من أحد عصرا بعد عصر فضلا عن أخبار تدل على عدم الكراهة بل استحبابه ففي الصحيح سئل الصادق ( ع ) عنه قال سألتني عن طعام يعجبني ثم أمر بابتياعه وأكله وفي مثله أو الصحيح إن أكله ليعجبني ثم دعا به فأكله إلى غير ذلك وفي الخبز نعم اللقمة الجبن يعذب الفم ويطيب النكهة ويهضم ما قبله ويشتهى الطعام ويدل على استحباب أكله رأس الشهر وفيها ما يدل على أنه نافع في العشاء وضار في الغذاء فبان عدم الكراهة مطلقا ولا يكره مع الجوز مجتمعا بل فيها الشفاء للأخبار وفيها الصحيحان ويكره الجوز وحده للمعتبرين وعن بعضهم تخصيص الاجتماع بالطري غير المملوح وهو تقييد من غير مقيد وأكل الطعام الحار جدا حتى يمكن للأخبار وفيها المعتبرة كالموثق والموثق كالصحيح والصحيح وغيرها بل يستحب أكله قبل أن يبرد مطلقا سواء كان سخنا أو لا لعموم التعليل وأكل زاده وحده أو طعامه مع وجود محتاج اطلع عليه للأخبار وفي الأخير الحسن كالصحيح والإجماع كما هو ظاهر البحار والأكل في الأسواق للنص الصحيح وترك العشاء للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبرة ولو بكعكة أو لقمة وهو مهرم وفيه نقص قوة لا تعود إليه وخراب البدن وأول خراب البدن كما أن فعله صالح للجماع وفي الحسن أو الموثق إن تركه في ليلة