الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

428

منهاج الهداية

إلا ثلاث ما لزيد فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا ثلث شئ فلزيد خمسة عشر إلا سدس شئ تعدل شيئا وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا وسدس شئ وبعد القسمة يكون الخارج اثنين وسبعا فإذا نقصتها من خمسة عشر بقي اثنا عشرة وستة أسباع وهي ما لزيد فلعمرو خمسة وخمسة أسباع ولو بدل الثلث بالنصف فلزيد شئ فلعمرو عشرة إلا نصف شئ فلزيد خمسة عشر الأربع شئ وبعد الجبر خمسة عشر تعدل شيئا وربعا وإذا قسمتها عليهما بعد التجنيس فالخارج ثلاثة وإذا نقصتها عنها بقي اثنا عشر فهي لزيد فلعمرو أربعة البحث الثاني فيما عدا الاستثناء هداية لو عطف ببل في الإيجاب كان إضرابا عن المتبوع ولو بالسكوت عنه وصرفا للحكم إلى التابع ولو زيد لا قبلها تفيد نفي الحكم عن الأول فإن كان مع نقصان التابع ودخوله في المتبوع لم يسمع الإضراب لكونه إنكارا بعد الإقرار عرفا كما لو قال له عشرة بل تسعة أو لا بل تسعة فيلزمه عشرة لا تسعة وكذا لو قال له قفيزان بل قفيز لأنه إضراب عن الأكثر فلا يقبل ويدخل فيه الأقل فله قفيزان لا ثلاثة للأصل وعدم الدلالة على أزيد منه وإن أضرب عن الأول وأدخله تحت الأكثر وكانا متجانسين غير متعينين أو كان أحدهما متعينا دون الآخر تعين الزايد لا غير لما مر فلو قال له قفيز لا بل قفيزان لزمه قفيزان وكذا لو قال له دينار بل ديناران بل ثلة لزمه الثلاثة ولو قال له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان أو هذا الدينار بل ديناران أو هذا القفيز بل قفيزان لزمه ديناران وقفيزان وكذا لو قال له دينار بل هذان الديناران أو قفيز بل هذان القفيزان وكذا له درهم بل أكثر لكن إن كان المعين هو الأقل تعين ووجب الإكمال وإن أضرب عن الأول وأوجب الثاني ولم يدخل أحدها في الآخر كما لو كانا غير متجانسين أو معينين لزماه لأن الإضراب عن الأول إنكار فلا يسمع وإيجاب الثاني إقرار آخر فيسمع فلو قال له قفيز حنطة لا بل قفيز شعير لزمه القفيزان أو له درهم بل قفيز بل دينار لزمه الجميع وكذا لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب وأولى منهما ما لو قال له هذا القفيز من الحنطة بل هذان القفيزان من الشعير فيلزمه الثلاثة ولا فرق في المتعينين بين أن يكونا متحدين في الجنس أو لا ولا بين أن يكونا متساويين في المقدار أو لا وإن كانا مطلقين أو أحدهما ومتساويين في المقدار لزمه واحد كما لو قال له درهم بل درهم لعدم إمكان الإضراب إلا بتأويل بعيد جدا مع احتمال آخر ككونها بمعنى رب والأصل البراءة أو درهم بل هذا الدرهم أو عكسه لكن يلزم مع تعيين أحدهما المعين هذا كله مع وحدة المقر له وأما لو تعدد فلو قال هذا الفلان بل لفلان دفع إلى الأول للعموم وعزم للثاني للحيلولة مثله أو قيمته ولا فرق بين إمكان الاستعلام من المقر وعدمه فلا حاجة على الثاني إلى البينة أو الحلف وكذا لو قال غصبته من زيد بل من عمرو فللأول العين وللثاني الغرم واستشكله بعضهم وفيه نظر وإلا لم يدفع إلى الأول أيضا وكذا لو قال غصبته من زيد لا بل من عمرو ولو قال هو لزيد بل لعمرو بل مخالد دفع إلى الأول للعموم وعزم لكل من الأخيرين للحيلولة مثله أو قيمته ولو قال بل لعمرو وخالد عزم لهما معا قيمة واحدة أو مثله كذلك لظاهر العطف ولو قال هو لزيد وعمرو نصفين بل لخالد